الأحكام

27/02/1996

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16/1996
التاريخ
27/02/1996
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية الادلاء بسبب جديد امام محكمة التمييز

-

حيث ان

محكمة التمييز تنظر في الطعن المقدم امامها بالاستناد الى اوراق الدعوى

التي صدر بشأنها القرار المطعون فيه ولا يسمع من قبلها اية واقعة جديدة

نشأت بعد صدور القرار المطعون فيه او اي سبب جديد ما لم يكن سببا

قانونيا صرفا او ناشئا عن القرار المطلوب نقضه ما لم يرد نص مخالف

(المادة 728 اصول مدنية) كما انه يجب الادلاء بهذا السبب فيحال تحققه

ضمن مهلة النقض

وحيث بالاستناد لما تقدم تنظر المحكمة في استدعاء النقض المقدم ضمن

المهلة القانونية ولا تلتفت الى ما ورد في لائحة المميز الجوابية مع

العلم ان الادلاء بالفقرة الثامنة من المادة 708 اصول مدنية يفترض ان

يكون التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى قد حصل

قبل تقديم المراجعة التمييزية فيقع طلب النقض على هذا التناقض

- صفة الدائن المرتهن في مداعاة المتعدي على العقار المرهون

-

وحيث انه يحق لصاحب الرهن ان يداعي لرفع التعدي الحاصل على العقار

المرهون بالنظر لكون مثل هذا التعدي من شأنه ان ينتقص من ضمان حق الرهن

في حال نفذ على العقار المرهون فيكون بالتالي ذا صفة للمداعاة وقد احسنت

محكمة الاستئناف تطبيق القانون باعلان صفة صاحب الرهن بالمداعاة ولا

مخالفة للمادة التاسعة من قانون اصول المحاكمات المدنية

وحيث لم يتبين من القرار المطعون فيه ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان

الرهن واقع على حصص مشتركة في العقار 2551 بل كل ما قالته ان العقار

المرهون يشترك في ملكية العقار رقم 2551 فيكون السبب المبني على مخالفة

المادة 104 من القرار 3339 مردودا

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني اذا كانت محكمة الاستئناف قد عللت قرارها بصورة كافية

-

حيث ان فقدان الاساس

القانوني كسبب من اسباب النقض يتحقق عندما تقرر محكمة الاستئناف نتيجة

قانونية معينة دون بيان كاف للوقائع التي تبررها

وحيث ان ما ورد تحت هذا السبب لا ينطبق على التعريف المبين اعلاه فيرد

مع الاشارة الى ان محكمة الاستئناف بالاستناد لكون المستأنف لم يتقدم

اصولا بدعوى لابطال الرهن فانه لا يعتد بقوله ان الرهن غير صحيح اذ لا

يكفي هذا القول لاعتبار الرهن باطلا تكون قد عللت قرارها بصورة كافية