الأحكام

04/03/1997

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
27/1997
التاريخ
04/03/1997
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى صلاحية الكاتب العدل في التثبت من اهلية الموصي

-

بما انه من مراجعة القرار المطعون فيه تبين ان محكمة الاستئناف اوضحت ان

الكاتب العدل بذكره في عبارة المصادقة ان الوصية حائرة على الاهلية

المدنية قد اثبت انه تحقق من اهلية الموصية بحسب ظاهر حالها.

وبما ان الفقرة الثانية من المادة الثامنة من نظام كتاب العدل لم تنص

على طرق معينة يتوجب على كاتب العدل اتباعها للتحقق من اهلية العاقد.

وبما ان القرار المطعون فيه لا يكون قد اساء تفسير الفقرة الثانية من

المادة الثامنة من نظام كتاب العدل باعتبراه ان العبارة الواردة في

المصادقة على الوصية تفيد انطباق المصادقة على ما نصت عليه الفقرة

المذكورة لجهة الاهلية.

- السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل عندما لا ترد محكمة الاساس على بعض البراهين والحجج

-

بما انه لا يتعين على

المحكمة ان تورد جميع الوقائع التي يدلي بها الفرقاء اذا تولدت لدى

المحكمة القناعة الكاملة لاعطاء الحل القانوني الصحيح للنزاع. وان عدم

الرد على بعض الحجج والبراهين وعدم الاستجابة - الى بعض طلبات التحقيق

لا يشكلان سببا من اسباب النقض.

وبما ان القرار المطعون فيه قد ناقش افادة الشهود الذين طلبت المستدعية

سماعهم وخلصت الى ان هذه الافادات لا تثبت ان الموصية كانت فاقدة سلامة

العقل والادراك.

وبما ان القرار المطعون فيه ناقش كذلك مسألة انتحار الموصية وتأثير ذلك

على اثبات عدم وعيها وادراكها ساعة تنظيم الوصية.

وبما ان القرار المذكور لا يكون بالتالي ناقص التعليل ويكون السبب

المدلى به لهذه الجهة مستوجب الرد.

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني اذا كان القرار المميز قد رد على جميع المسائل الشكلية لابطال الوصية بالشكل

-

بما ان القرار يكون فاقدا الاساس القانوني عندما تكون الوقائع

المثبتة فيه غير كافية او غير واضحة لترتيب النتائج القانونية عليها.

وبما ان القرار المطعون فيه رد على جميع الاسباب الشكلية التي اثارتها

المستدعية لابطال الوصية بالشكل, كما ان القرار استثبت منه ان لا ادلة

على ان الموصية كانت بتاريخ تنظيم الوصية فاقدة لقواها العقلية

ولادراكها الكامل ورتبت على ذلك النتائج القانونية وهي رد الادعاء

ببطلان الوصية.