20/02/1997
تمييز مدني حكم رقم : 23 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 23/1997
- التاريخ
- 20/02/1997
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على تناقض بين حكمين
-
بما ان المستدعي
يدلي تحت هذا السبب ان القرار الابتدائي رد الدعوى لعدم الاختصاص وان
القرار المطلوب نقضه فسخ القرار الابتدائي وناقض مضمونه جزئيا مما يجعل
النقض مستوجبا القبول عملا بالفقرة 8 من المادة 708 أ م م نصت على حالة
التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين
مختلفتين او عن محكمة واحدة
وبما ان الفقرة 8 لم تنص على التناقض بين الحكم الابتدائي المستأنف
والقرار الاستئنافي ولا يمكن ان تنص على هكذا امر لانه في هكذا نص يكون
كل قرار استئنافي قضى بفسخ حكم ابتدائي مستوجب النقض
- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة لرفع التعدي عن الحقوق المشروعة
-
بما ان المستدعي تحت هذا السبب يدلي ان توفر عنصر العجلة هو شرط لاختصاص
قضاء الامور المستعجلة وان القرار المطعون فيه لم يذكر او يبرر العجلة
في الدعوى الحاضرة فيكون القرار المذكور مستوجبا النقض
وبما انه خلافا لما يدلي به المستدعي فانه من مراجعة القرار المطعون فيه
يتبين ان القرار المذكور بعد ان عدد الاعمال التي قام بها المستدعي زاد
وان عنصر العجلة متوفر ومستمد من طبيعة هذه الاعمال
وبما انه في كل حال فان القرار المطعون فيه اعتبر ان الاعمال التي قام
بها المستدعي هي من قبيل التعدي باعتبار انه لا يوجد ما يبررها قانونا
فيكون القرار عند قضائه برفع هذا التعدي قد استند الى الفقرة الاولى من
المادة 579 أ م م التي توجب توفر عنصر العجلة بل الى الفقرة الثانية من
المادة المذكورة التي لا توجب بحث توفر هذا العنصر
وبما ان المستدعي في اللائحة الجوابية الاولى المقدمة منه عاد وادلى
بمخالفة قواعد الاختصاص لان النزاع بين الفريقين حول الوقائع يحتم على
قضاء الامور المستعجلة عدم فصل المنازعة
وبما ان ما قصده المستدعي في هذا المجال انه يخرج عن اختصاص قضاء الامور
المستعجلة النظر في الدعوى عندما يكون البحث في المسائل المعروضة يتصدى
للاساس
وبما ان ادلاء المستدعي لا ينطبق على الدعوى الحاضرة والتي هي مسندة الى
احكام الفقرة الثانية من المادة 579 أ م م اذ ان على المحكمة عند بحث
التعدي الواضح على الحقوق المشروعة ان تبحث في جميع الوقائع المدلى بها
والمستندات المقدمة وان تصدت بذلك لاساس الحق
- امكانية الحكم بالتنفيذ على الاصل من قبل المحكمة بدون طلب من المدعي
-
تحت هذا السبب ادلى المستدعي ان القرار المطعون فيه جاء فيه انه نافذ
على الاصل وانه من مراجعة طلبات الجهة المستدعى ضدها لا يتبين انها طلبت
ان يكون القرار نافذا على الاصل فيكون القرار المطعون فيه بذلك قد خالف
احكام المادة 571 أ م م
وبما انه بادىء ذي بدء يتعين الايضاح ان المستدعي لم يسند سببه للفقرة
الخامسة من المادة 708 أ م م
وبما المستدعي اسند سببه الى مخالفة القرار المطعون فيه للقانون
بمخالفته احكام المادة 571 أ م م
وبما ان المادة 571 أ م م المذكورة ليست المادة التي ترعى المسألة
المطروحة اذ ان التنفيذ على الاصل منصوص عليه ليس في المادة 571 بل في
المادة 585 أ م م
وبما انه لا يتبين من نص المادة 585 ان المحكمة لا تحكم بالنفاذ على
الاصل الا بناء لطلب اصحاب العلاقة
- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات اذا كان القرار المطعون فيه اخذ باقوال بعض الشهود دون البعض الآخر
-
بما ان المستدعي
تحت هذا السبب ادلى انه يوجد تناقض بين اقوال الشهود المستمعين وان
القرار المطعون فيه بأخذه بعض هذه الاقوال دون البعض الاخر يكون قد شوه
هذه الافادات ويكون القرار مستوجبا النقض
وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه تبين ان القرار المذكور ناقش
افادة الشهود المستمعين لدى المميز واستند الى تقديره لهذه الافادات
والى اسباب اخرى عددها القرار للوصول الى النتيجة التي انتهى اليها
وبما ان تقدير افادة الشهود لا يخضع لرقابة محكمة التمييز