27/05/1997
تمييز مدني حكم رقم : 72 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 72/1997
- التاريخ
- 27/05/1997
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة بالترخيص باجراء الاعمال الضرورية في المأجور
-
بما ان الفقرتين 3 و4 من المادة 10 من القانون رقم 160/92
لم تتضمنا تعدادا للتجهيزات التي اجيز لقاضي الامور المستعجلة الترخيص
بها.
وبما انه اذا كانت بعض الاعمال التي قضى القرار المطعون فيه بالترخيص
باجرائها لا تشكل تجهيزات بالمعنى الضيق للكلمة فان قاضي الامور
المستعجلة هو في كل حال صالح للاجازة باجراء الاعمال الضرورية والملحة
في المأجور بقطع النظر عما اذا كانت هذه الاعمال هي بمثابة تجهيزات ام
خلافه,فلا يكون القرار المطعون فيه قد خالف نطاق صلاحية قضاء الامور
المستعجلة, ويكون السببان المدلى بهما مستوجبان الرد.
- مدى رقابة محكمة التمييز على الوقائع التي تثبت منها قاضي الامور المستعجلة
-
بما ان القرار المطعون فيه قد استثبت بواسطة خبير
عينه من ان المستدعى ضدها لم تكن قد باشرت باجراء الاعمال التي تطلب
الترخيص لها باجرائها.
وبما ان لا رقابة لمحكمة التمييز على الوقائع التي يثتثبتها قاضي
الموضوع فيكون السبب الرابع المبنى على مخالفة القرار المطعون فيه
للفقرتين 3 و4 من المادة 10 من القانون رقم 160/92 التي تجيز الترخيص
لاعمال لم تحصل يكون في غير محله ومستوجبا الرد.
- السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يطلب عندما يرخص قاضي الامور المستعجلة للمستأجر باجراء الاعمال الضرورية في المأجور.
-
بما
ان المستدعي يدلي بحق هذا السبب ان القرار المطعون فيه قد قضى بما هو
ليس مطلوبا فالمستدعي ضدها طلبت الاجازة لها ببناء كونتوار والقرار
المطعون فيه اجاز لها بانشاء كونتوار شرط الا يكون من الحجر والباطون
وان انشاءه على الشكل الذي قضى به القرار لا يشكل بناء.
وبما انه يعود لقاضي الامور المستعجلة عند اجازته بعمل معين ان يحدد
طريق تنفيذ هذا العمل حفاظا على حسن تنفيذه, وان ما قضى به القرار
المطعون فيه هو من هذا القبيل ولا يشكل الحكم بما لم يطلب او يغير ما هو
مطلوب ويكون السبب الخامس مستوجبا الرد.
- السبب التمييزي المبني على اغفال البت بمطلب عندما لا تقرر المحكمة فتح المحاكمة
-
بما ان تقرير فتح المحاكمة يعود لمحكمة الموضوع
وان عدم تقرير فتح المحاكمة لا يشكل بالتالي مخالفة قانونية, وان طلب
فتح المحاكمة لا يشكل مطلبا بالمعنى القانوني فلا يشكل اعماله اغفالا
لمطلب على ما نصت عليه المادة 708 أ.م.م فيكون السبب الثامن مستوجبا
الرد دون النتيجة التي خلص اليها القرار مسندة الى الوقائع المبينة.