الأحكام

18/03/1997

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
37/1997
التاريخ
18/03/1997
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات

-

بما ان المستدعية

ادلت ان القرار المطعون فيه ذكر وقائع خلافا لما هي واردة في المستندات

محملا اياها نتائج متناقضة لفحواها ولمعناها الصحيح فيكون بذلك قد شوه

المستندات المبرزة لا سيما عقد الايجار سنة 1969 واخراج قيد المميز عليه

وبما ان المستدعية كانت ادلت في اول او بدء عرضها للسبب الرابع انه لا

يعقل ان يكون المستدعي ضده قد ولد في المأجور موضوع الدعوى لان الاجارة

حصلت سنة 1969 والمستدعي ضده ولد سنة 1952

وبما ان المستدعية لم تضوح في هذا السبب التي حصل التشويه في القرار

المطعون فيه لعقد الايجار العاقد سنة 1969 ولاخراج قيد المستدعى ضده

وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه لا يتبين ان القرار قد اعتبر ان

المستدعى ضده قد ولد في المأجور موضوع الدعوى اي المأجور الذي بدأت

اجارته سنة 1969

وبما انه واستفاضة في البحث فان قول القرار المطعون فيه ان محل الولادة

المذكور في اخراج القيد لا يعني بالضرورة انه محل الاقامة لا يشكل

تشويها لاي مستند

- مدى رقابة محكمة التمييز على تقدير قاضي الامور المستعجلة بشأن الخلاف الجدي حول استفادة الحفيد من حق التمديد القانوني لاجارة جده

-

بما ان القرار المطعون فيه بعد ان استعرض للوقائع المتوفرة في الملف لا

سيما افادات الشهود المستمعين لدى الخبير المعين بداية اعتبر انه يوجد

خلاف جدي حول واقعة اذا كان المستدعى ضده دخل ام لا مع جدته المستأجرة

منذ بدء الاجارة وحول ما اذا كان قد استمر باشغال المأجور حتى تاريخ

وفاة جدته المذكورة واعتبر القرار انه مع هذا الخلاف الجدي يعود لمحكمة

الاساس وحدها تحديد ما اذا كان المستدعى ضده يستفيد من حكم التحديد

المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة الخامسة من القانون رقم 160/92

وبما ان القرار المطعون فيه استنادا الى ما تقدم قضى برد دعوى المستدعية

وبما ان القرار المذكور بذلك لم تخالف احكام الفقرة المذكورة من المادة

الخامسة المذكورة لان لم يقل باستفادة المستدعى ضده من التمديد

بالاستناد اليها ولم يخالف المادة 579 فقرة 2 من قانون أ م م لان الفقرة

المذكورة لا يمكن اعمالها مع وجود نزاع جدي حول الواقعة المشار اليها

لان اعمال الفقرة 2 من المادة 579 أ م م بشرط ان يكون التعدي واضحا لا

لبس فيه وان القرار اعطى للوقائع المتوفرة في الملف وصفها القانوني

الصحيح

- السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل وفقدان الاساس القانوني

-

بما ان القرار المطعون فيه بعد ان استعرض الوقائع واعتبر انه

يوجد نزاع جدي حول ما اذا كان المستدعى ضده قد دخل ام لا مع المستأجرة

الى المأجور وحول ما اذا كان ام لا استمر باشغال المأجور حتى وفاة

المستأجرة الاصلية رتب النتائج القانونية على هذه الوقائع والنتائج

القانونية هي انه لا يمكن مع هذه الوقائع اعتبار ان اشغال المأجور هو

تعد واضح على حقوق المؤجرة المالكة

وبما ان القرار المذكور يكون تضمن تعليلا كافيا ولم يخالف بالتالي

الفقرة 12 من المادة 537 أ م م دون الوقائع التي استثبتها هي كافية

لاعطاء الحل القانوني الذي انتهى اليه فلا يكون القرار فاقدا الاساس

القانوني