22/05/1997
تمييز مدني حكم رقم : 67 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 67/1997
- التاريخ
- 22/05/1997
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول توزيع الرسوم القضائية على المتقاضين
-
حيث ان المميز عليها المدعية بداية واستئنافا طلبت الزام المميزين
بالحكم لها مبلغ معين اي ان طلبها يرمي الى الحكم بالزامات مالية
وحيث ان الزام المميزين قد اقر من حيث المبدأ في حين لم يحكم للمميز
بوجهها بكامل ما طالبت به
وحيث انه في مثل هذه الحالة وسندا للمادة 426 أ م م فان توزيع النفقات
هو حق جوازي للمحكمة
وحيث ان ممارسة هذا الحق يعود تقديره للمحكمة ولا يخضع لرقابة محكمة
التمييز
وحيث انه بالتالي لا تكون من مخالفة لاحكام المادة 426 أ م م
- اصول تحديد نصاب الهبة
-
حيث ان المميزين
يدليان بمخالفة القرار المطعون فيه للمواد المذكورة لجهة قوله ان الهبات
الصادرة قبل 1959 هي قابلة للتخفيض
وحيث ان المادتين 512 و531 م م تناولتا موضوع النصاب في الهبة وتخفيضه
وحيث انه حصل تضارب في الاجتهاد حول هذا الموضوع الى ان حسمه قرار
المحكمة الخاصة لتوحيد الاجتهاد بتاريخ 1/12/1947 الذي اعتبر ان نصاب
الهبة هو نصاب الوصية ذاته ويجب الرجوع اليه في قوانين الوصية
وحيث انه بعد الغاء المفعول الالزامي لقرارات محكمة توحيد الاجتهاد عام
1953 عاد الاجتهاد ليضرب مجددا بين مستفيد بنظرية محكمة توحيد الاجتهاد
وبين مخالف لها وحجة الاجتهاد والمخالف انه لا تخفيض بدون نص فضلا عن
اسباب اخرى
وحيث انه بحسب الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي فصلت الموضوع بقرارها
رقم 1 تاريخ 31/1/1964 (شاهين/نجم) وهي اخذت بالوجهة التي سبق ان اقرتها
محكمة توحيد الاجتهاد معتبرة انه يجب العمل بالمادتين 512 و531 م ع
واعتبار ان نصاب الهبة هو النصاب المعين للوصية وان اعمال النص خير من
اهماله
وحيث ان تبني القرار المطعون فيه الوجهة التي اعقدتها الهيئة العامة
لمحكمة التمييز لا يشكل مخالفة للمواد المذكورة اعلاه
وحيث ان تحديد الحصة المحفوظة يجرى بجمع قيمة موجودات التركة مع الهبات
التي يكون قد اجراها المورث وحسم الديون
وحيث ان الاحتساب الوارد في القرار المطعون فيه انما تم على اساس هذه
القاعدة وهي تتوافق مع ما ورد في المادة 66 من قانون الارث لغير
المحمديين مما يعني ان القرار طبق عمليا قانون 1959 بحيث هذا السبب غير
منتج ويقتضي بالتالي رده