الأحكام

13/05/1997

تمييز مدني حكم رقم : 61 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
61/1997
التاريخ
13/05/1997
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة للنظر في الدعوى الرامية الى اخلاء العقار لاشغاله بدون سبب قانوني

-

بما ان موضوع الدعوى الزام

المميز باخلاء كامل سطح الطابق الارضي الكائن على العقار رقم 211 عاليه

لان اشغاله له هو بدون مسوغ شرعي وبمثابة تعد على حق المالكين لهذا

العقار وفقا لادعاء وطلبات الجهة المدعية المميز عليها.

وبما ان الفصل في الدعوى يقع اذا تحت احكام الفقرة الثانية من المادة

579 مدنية التي تخول قاضي الامور المستعجلة برفع التعدي الواضح على

الحقوق والاوضاع المشروعة.

وبما ان الفقرة الثانية المشار اليها لا تشترط عدم التصدي لاساس النزاع

كالفقرة الاولى من المادة المشار اليها اذ من المنطق والمفروض ان يتعرض

قاضي الامور المستعجلة لاصل الحق عندما يبحث فيما اذا كان الحق

والاعتداء عليه واضحين على ضوء الوقائع الثابتة امامه.

وبما ان تذرع المميز بان القرار الاستئنافي قد خالف المادة 579 مدنية

بتعرضه لاصل الحق يكون اذا في غير محله القانوني ومستوجبا الرد.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات اذا كان القرار الاستئنافي قد استند الى بعض المستندات دون البعض الآخر.

-

بما ان

المميز قد يكون قصد في سببه هذا الطعن بالقرار لسبب تشويه المستندات

المنصوص عنه في المادة 708 مدنية بندها السابع الذي حدد التشويه في

المستندات عندما يذكر القرار وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او يناقض

المعنى الواضح والصريح لنصوصها.

وبما ان المميز يدلي تحت عنوان هذا السبب بان القرار الاستئنافي اخذ

ببعض المستندات ولم يأخذ بمستندات اخرى.

وبما انه وعلى فرض حصل ذلك فان الطعن به لا يكون مشمولا بسبب تشويه

المستندات المشار اليه اعلاه مما يوجب رد السبب الثالث للتمييز.