05/11/1996
تمييز مدني حكم رقم : 101 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 101/1996
- التاريخ
- 05/11/1996
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قضاء العجلة بالتعرض لاساس النزاع
-
وبما ان موضوع الدعوى وهي مقدمة من
المستدعي ضده بوجه المستدعي ترمي الى رفع يد هذا الاخير عن العقار الذي
كان باجارته لانتهاء مدة العقد
وبما ان الدعوى بموضوعها تكون محكومة بالفقرة الثانية من المادة 579 أ م
م
وبما ان هذه المحكمة العليا في قرارات عديدة صادرة عنها اعتبرت ان
المحكمة عند بحثها ما اذا كان هنالك اعتداء واضح على حقوق مشروعة عليها
ان تقف على تفاصيل ما يدلي به الفرقاء وتفسير العقود والمستندات المبرزة
منهم وفي ذلك مساس بالاساس وتعرض لاصل الحق واوضحت هذه المحكمة العليا
بالنتيجة ان التعرض لاصل الحق يمتنع على قضاء الامور المستعجلة عندما
تكون الدعوى محكومة بالفقرة الاولى وليس عندما تكون الدعوى محكومة
بالفقرة الثانية من المادة 579 أ م م
وبما ان السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة القانون لتعرض القرار
المطعون فيه لاصل الحق يكون في غير محله القانوني