الأحكام

15/10/1996

تمييز مدني حكم رقم : 92 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
92/1996
التاريخ
15/10/1996
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الخلاف الجدي بين الفرقاء الذي يمنع تدخل قاضي العجلة كالنزاع في صحة عقد الايجار والتنازل عنه

-

وبما ان القرار المطعون فيه لبحث المسألة

لاحظ ان المأجور كان اساسا باجارة المدعو خالد بو سليمان كما لاحظ وجود

كتاب يتنازل فيه خالد بو سليمان عن اجارته الى المستدعى ضدهما لقاء مبلغ

/14000 د أ يعود منها /10000 د أ الى المتنازل و400 د أ الى الجهة

المالكة كما لاحظ وجود بيان بالدولارات الاميركية بارقامها تفصيلا التي

وقع على قبضها زوج المستدعية السيد سامي اللبان ومقدارها اربعة الاف

دولار اميركي

وبما ان القرار المطعون فيه خلص الى انه لا يمكن اعتبار البقاء في

المأجور بعد حلول الاجل وهو ثلاث سندات من تاريخ بدء الاجارة من انه

يشكل تعديا واضحا على حقوق المستدعية الا بتقرير عدم صحة ومعرفة

المستدعية بالتنازل الحاصل من المستأجر الاول الى المستدعي ضدهما وتقرير

عدم قبضها بمبلغ الاربعة الاف دولار اميركي بواسطة زوجها لقاء هذا

التنازل

وبما ان هذه المحكمة تعتبر ان القرار المطعون فيه اعطى للوقائع وصفها

الصحيح عندما اعتبرها تشكل خلافا جديا بين الفريقين حول ما اذا كانت

الاجارة هي اجارة جديدة نتيجة تنازل عن اجارة سابقة وانه مع هذا

الاختلاف الجدي لا يمكن اعمال الفقرة الثانية من المادة 579 أ م م