الأحكام

29/10/1996

تمييز مدني حكم رقم : 98 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
98/1996
التاريخ
29/10/1996
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شرط الادلاء بسبب جديد امام محكمة التمييز

-

وبما

ان المادة 728 مدنية لا تجيز التذرع باسباب جديدة امام محكمة التمييز

الا اذا كانت اسبابا قانونية صرفة او ناشئة عن القرار المطلوب نقضه.

وبما ان السبب الذي يتذرع به المميز لاول مرة امام هذه المحكمة لا يعد

من الاسباب القانونية الصرفة بل هو مزيج من الوقائع والقانون لانه يوجب

البحث في القانون الواجب التطبيق على ضوء وقائع معينة.

- مدى صفة من جي¹ر لاسمه السند للمداعاة بقيمته

-

وحيث بصرف النظر عن تواريخ تجيير السند وبصرف النظر عما اذا كان قانون

تعليق المهل يطبق ام لا فان السند المحرر من قبل المدعي عليه جير لصالح

المدعية فيكون لها الصفة للمداعاة استنادا لهذا السند ووفقا للظاهر.

وحيث انه وعلى هذا ما تقدم ليس صحيحا ان محكمة الاستئناف اثارت وطبقت

قانون تمديد المهل اذ ان الجهة المميز عليها هي التي اثارت هذا السبب

واستندت اليه للقول بصفتها للادعاء وبعدم مرور الزمن على الدين موضوع

السند مما يوجب رد السبب الاول للتمييز.