25/06/1996
تمييز مدني حكم رقم : 84 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 84/1996
- التاريخ
- 25/06/1996
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط التدخل
-
وبما انه من الرجوع الى القرار
الاستئنافي المطعون فيه تبين انه اشترط لقبول الادخال في الدعوى توفر
المصلحة الشخصية والمشروعة للمطلوب ادخاله فقط بل اورد ان هذه المصلحة
يجب ان تتوفر للمطلوب ادخاله اولا في طرف من طرفي النزاع وخلص الى ان
هذه المصلحة غير متوفرة ان للمطلوب ادخاله او لاحد طرفي النزاع وبذلك لا
يكون القرار قد اخطأ في تفسيره المادة 40 مدنية.
- اختصاص القضاء المستعجل برفع الاعتراض على ايفاء الشيك
-
وبما انه على ضوء ما نصت عليه المادة 428 تجارة المشار اليها
فان القرار الاستئنافي بقوله بعدم جواز اعتراض الساحب على دفع الشك الا
في حالة فقدانه او في حالة افلاس حامله يكون قد احسن في اعطاء المادة
تفسيرها الصحيح.
- مدى صلاحية قضاء العجلة لرفع الاعتراض على صرف قيمة الشيك متى كان غير مسند الى ضياعه او افلاس حامله
-
وبما ان محكمة
الاستئناف استندت في قرارها الى احكام المادة 428 تجارة برية التي تولي
قاضي الامور المستعجلة صراحة امر اتخاذ التدبير الرامي الى رفع الاعتراض
متى كان غير مسند الى ضياع الشك او افلاس حامله ولو كانت هنالك دعوى
مقامة في الاساس وتبرير ذلك ان قراره لا يتعرض لاصل الحق الذي تنظر به
محكمة الاساس ولا يتمتع امام هذه الاخيرة بقوة القضية المقضية وهو ما لا
يتعارض مع ما نصت عليه المادة 579 مدنية التي اولت قاضي الامور
المستعجلة صلاحية اتخاذ التدابير في القضايا المدنية والتجارية دون
التعرض لاصل الحق.