الأحكام

25/06/1996

تمييز مدني حكم رقم : 84 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
84/1996
التاريخ
25/06/1996
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط التدخل

-

وبما انه من الرجوع الى القرار

الاستئنافي المطعون فيه تبين انه اشترط لقبول الادخال في الدعوى توفر

المصلحة الشخصية والمشروعة للمطلوب ادخاله فقط بل اورد ان هذه المصلحة

يجب ان تتوفر للمطلوب ادخاله اولا في طرف من طرفي النزاع وخلص الى ان

هذه المصلحة غير متوفرة ان للمطلوب ادخاله او لاحد طرفي النزاع وبذلك لا

يكون القرار قد اخطأ في تفسيره المادة 40 مدنية.

- اختصاص القضاء المستعجل برفع الاعتراض على ايفاء الشيك

-

وبما انه على ضوء ما نصت عليه المادة 428 تجارة المشار اليها

فان القرار الاستئنافي بقوله بعدم جواز اعتراض الساحب على دفع الشك الا

في حالة فقدانه او في حالة افلاس حامله يكون قد احسن في اعطاء المادة

تفسيرها الصحيح.

- مدى صلاحية قضاء العجلة لرفع الاعتراض على صرف قيمة الشيك متى كان غير مسند الى ضياعه او افلاس حامله

-

وبما ان محكمة

الاستئناف استندت في قرارها الى احكام المادة 428 تجارة برية التي تولي

قاضي الامور المستعجلة صراحة امر اتخاذ التدبير الرامي الى رفع الاعتراض

متى كان غير مسند الى ضياع الشك او افلاس حامله ولو كانت هنالك دعوى

مقامة في الاساس وتبرير ذلك ان قراره لا يتعرض لاصل الحق الذي تنظر به

محكمة الاساس ولا يتمتع امام هذه الاخيرة بقوة القضية المقضية وهو ما لا

يتعارض مع ما نصت عليه المادة 579 مدنية التي اولت قاضي الامور

المستعجلة صلاحية اتخاذ التدابير في القضايا المدنية والتجارية دون

التعرض لاصل الحق.