15/10/1996
تمييز مدني حكم رقم : 89 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 89/1996
- التاريخ
- 15/10/1996
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- متى، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى جواز تعيين قاضي الامور المستعجلة حكما
-
وبما ان مأخذ
المستدعيين على القرار المطعون فيه لهذه الجهة هي في غير محلها القانوني
لانه اذا كان قانون اصول المحاكمات المدنية قد اعطى للفرقاء في العقد
تعيين المحكم او المحكمين او على بيان الفريقين التي يعين بها هؤلاء فان
المحكم او المحكمين المعينين يجب الا يكون هنالك اي عائق قانوني
لتعيينهم وكذلك الامر بالنسبة للشخص او الاشخاص الذين اناط بهم عقد
التحكيم امر تعيين المحكم
وفقا للتعديلين الاخير وما قبل الاخير لقانون اصول المحاكمات المدنية لم
يعد يجوز تعيين القاضي حكما وكان سابقا هذا التعيين جائزا فقط لقاضي
الامور المستعجلة في النزاعات العالقة امامه وبين المتداعين انفسهم لانه
لا يعود لاي قاضي وبيما في ذلك قاضي الامور المستعجلة القيام باي عمل
قضائي لم يجزه القانون ولا يدخل ضمن الصلاحيات التي اعطاها القانون لهذا
القاضي
وبما ان القرار المطعون فيه بعدم تفريقه او تمييزه بين قضاء الامور
المستعجلة وقاضي الامور المستعجلة لا يكون تبعا لذلك قد شوه مضمون عقد
الشراكة