الأحكام

22/05/1997

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41/1997
التاريخ
22/05/1997
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون اذا ارتكز السبب على تقدير سوء نية المدعي عليه في الاعتداء على عقار جاره

-

حيث ان هذا

السبب يتمحور حول مخالفة المادة 216 من القرار 3339 والخطأ في تفسيرها

اذ ان المميز في كل ما ذكره يرتكز على حسن نيته عند قيامه بتشييد البناء

في عقاره الذي تعدى على عقار المميز عليها.

وحيث ان القرار المطعون فيه عندما قضى بازالة الاعتداء عن طريق الهدم

يكون قد قضى ضمنا بسوء نية الباني وامر تقدير حسن النية او سوئها تستقل

به محكمة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز مما يوجب رد السبب

المبني على مخالفة المادة 216 من القرار 3339 والخطأ في تفسيرها.

- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات اذا اخذ القرار المطعون فيه المستندات المنتجة في حل النزاع واهمل المستندات الاخرى لعدم جدواها

-

حيث ان القرار المطعون فيه عندما قال بوجود اعتداء

بالبناء من عقار المدعى عليه المميز على عقار المميز عليها بمساحة ستين

مترا مربعا انما اعتمد على المستندات المرفقة لا سيما الافادة العقارية

ولم يتوقف عند اظهار الحدود الذي يدعي المميز انه قام به قبل تشييد

البناء ولا عند عدم قرار التعدي على الصحيفة العينية بذلك التاريخ لان

الاعتداء حصل بالبناء ولا يمكن الاشارة اليه على الصحيفة العينية او

ظهوره على الخريطة قبل حصول هذا البناء وبذلك يكون قد اخذ بالمستندات

المنتجة في حل النزاع واهمل المستندات الاخرى لعدم جدواها بتعليل ملائم

ولم يشوه مضمون المستندات المبرزة من المميز بذكر وقائع خلافا لمضمونها

الواضح والصريح.

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني في حال اعتماد القرار المطعون فيه على اسباب واقعية تبرر النتيجة المقررة

-

حيث

ان القرار يكون فاقدا الاساس القانوني اذا جاءت اسبابه الواقعية غير

مبررة بوضوح وكفاية الحل القانوني المقرر فيه.

وحيث ان القرار المطعون فيه عندما قرر ازالة الاعتداء عن طريق الهدم

انما استند في ذلك الى ثبوت التعدي والى رد طلب التملك بالالحاق والى

عدم وجوب اظهار قيد التعدي على الصحيفة العينية وخريطة المساحة بتاريخ

سابق لتشييد البناء المعتدي وهذه الامور تشكل اسبابا واقعية تبرر على

وجه كاف وواضح النتيجة المقررة.

وحيث لا علاقة لما قررته محكمة الاستئناف بالمادة 15 من القرار 188 لان

ازالة الاعتداء بالبناء لا علاقة لها بتصحيح حدود العقار مما يجعل

الادلاء بمخالفة المادة المذكورة في غير محله ومستوجبا الرد.