الأحكام

13/05/1997

تمييز مدني حكم رقم : 39 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
39/1997
التاريخ
13/05/1997
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون اذا ارتكز القرار المطعون فيه على مسألة انقطاع مهلة سقوط المحاكمة على وفاة احد الخصوم

-

حيث كي يؤخذ على محكمة الاستئناف مخالفة القانون والخطأ في

تطبيقه وتفسيره يجب ان تكون قد طرحت امامها مسألة قانونية فطبقت في حلها

وبصورة خاطئة نصا قانونيا خلافا للنص الصحيح الذي كان يجب ان تطبقه او

خلافا لمضمونه او انها اخطأت في تفسيره.

وحيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه ان مسألة انقطاع مهلة الترقين

بسبب الوفاة وبلوغ احد المتقاضين سن الرشد وبالتالي سقوط الولاية

الجبرية عنه لم تعرض امام محكمة الاستئناف اذ نظرت في مسألة سقوط

المحاكمة لعدم متابعتها ضمن مهلة السنتين وهي المسألة التي كانت مثارة

امامها فطبقت في حلها المادة 509 اصول مدنية وكانت محقة في ذلك اذ ان

هذه المادة هي التي تطبق على الحالة المعروضة امامها ولا مخالفة في

تطيقها.

وحيث ان الادلاء بالسبب المبني على الانقطاع وهو مختلف عن السبب المبني

على عدم متابعة اجراءات المحاكمة يشكل سببا جديدا يدلي به لاول مرة امام

المرجع التمييزي فيرد سند للمادة 728 اصول مدنية