31/07/1987
تمييز مدني حكم رقم : 53 /1987
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 53/1987
- التاريخ
- 31/07/1987
- الرئيس
- مصطفى نور الدين
- الأعضاء
- جرمانوس، عجلاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تحديد قيمة الدعوى لدى تقديم طلب التمييز
-
وحيث يقتضي معرفة ما اذا كان طلب التمييز الحالي يخضع للنصاب المحدد
بما يفوق مليون وستماية الف ل.ل. بمقتضى المادة 709 أ م م قبل ان يطرأ
عليها التعديل الاخير ام النصاب الذي يفوق ستة ملايين ل ل. نتيجة تعديل
المادة المذكورة الحاصل بموجب القانون رقم 529/96 الذي نص في مادته
الثالثة على العمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الحاصل في 27/06/1996 اي ابتداء من 28/12/1996
وحيث بموجب الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من اصول المحاكمات المدنية
تستثنى من السريان الفوري لقوانين اصول المحاكمات المدنية الجديدة
الملغية او المنشئة لطريق من طرق الطعن بالنسبة لما صدر من الاحكام
والقرارات التحكيمية قبل العمل بها.
وحيث ان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16/12/1996 قبل العمل
بالقانون رقم 529/96 وبالتالي فان تمييزه يخضع للنصاب الذي كان معمولا
به بتاريخ صدوره والمحدد بمبلغ يفوق مليون وستماية الف ل ل. ولا يمكن
اخضاعه لنصاب القانون المذكور لانه الغى المراجعة التمييزية بالنسبة
للدعاوى التي تبلغ قيمة المنازع عليه فيها بين مليون وستماية الف ل ل.
وستة ملايين ل ل.
وحيث ان الايداع الحاصل لطلب الشفعة موضوع الدعوى الحالية بلغ خمسة
ملايين وثلاثماية وخمسة عشر الف واثنتين وستين ليرة لبنانية ونصف فتكون
قيمة المتنازع عليه فيها تفوق النصاب المحدد للمراجعة التمييزية بمقتضى
المادة 709 أ م م قبل ان يطرأ عليها التعديل الاخير ويكون القرار
المطعون فيه المتنازع عليه بتاريخ تقديم المراجعة التمييزية.
- مدى امكانية ممارسة حق الشفعة اذا كان للعقار المبيع وعقار الشفيع اشتراك في ملكية الطريق الخاص
-
حيث انه بموجب
المادة 239 من القرار 3339 فقرتها الخامسة يثبت الحق في الشفعة للجار
الملاصق المالك اذا كان للعقار المبيع حق ارتفاق على عقاره لو كان حق
الارتفاق لعقاره على العقار المبيع او كان لعقاره وللعقار المبيع اشتراك
في ملكية الطريق الخاص.
وحيث ان القرار المطعون فيه بعد ان استثبت من الافادات العقارية المبرزة
انه ورد على صحيفة عقار كل من الشفيع والمشفوع منه انه ينتفع بحق المرور
على الطريق الخاص رقم 932 رأسمسقا وانه ورد على صحيفة هذا العقار الاخير
انه مملوك من اشخاص غير فريقي الدعوى وانه معد طريقا خاصا للعقارات
المذكورة فيه خلص الى اعتبار شروط المادة 329 فقرتها الخامسة غير متوفرة
لان عقاري الشفيع والمشفوع منه لا يشتركان في ملكية الطريق الخاص رقم
932 وليس لاي منهما حق ارتفاق على الاخر.
وحيث ان الاشتراك بملكية الطريق الخاص الممر واشمل من حق الانتفاع
بالمرور عليه فالملكية هي الاصل ولا يشكل الانتفاع بحق المرور سوى فرع
من هذا الاصل.
وحيث ان المعول عليه في دعوى الشفعة هو القيد الوارد على صحيفة كل من
عقاري الشفيع والمشفوع منه.
وحيث ان القرار المطعون فيه عندما نفى اشتراك عقاري الشفيع والمشفوع منه
بملكية العقار 932 المعد طريقا خاصا قد استند الى خلو صحيفة كل من
العقارين المذكورين من اي قيد بهذا الخصوص وكذلك الى تسجيل العقار رقم
329 المعد طريقا خاصا ملكا لاشخاص اخرين غير فريقي الدعوى - وبذلك لم
يخالف ايا من المواد 11 و12 او 13 من القرار 3339 التي تتحدث عن تعريف
حق الملكية ومشتملاته. كما لم يخالف المادة 30 من قانون التنظيم المدني
طالما انه التزم بقيود السجل العقاري مما يوجب رد ما ادلى به تحت
السببين الاول والثالث.
- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات
-
حيث ان تشويه مضمون المستندات يتم بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها
او بتفسير المستندات بصورة مخالفة لنصها الواضح والصريح.
وحيث ان القرار المطعون فيه بقوله ان العقار 929 هو عقار مستقل وان
التعامل بشأنه لا يوجب الاطلاع على اكثر مما ورد في صحيفته العينية انما
اشار الى مبدأ قانوني ولم يأت على عقد الافراز بذكر مضمونه على وجه
مغاير لحقيقته مما يوجب رد ما ادلى به لهذه الجهة.