الأحكام

24/06/1997

تمييز مدني حكم رقم : 49 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
49/1997
التاريخ
24/06/1997
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
نور الدين، عجلاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطا في تفسيره ذلك بعدم اعطاء التعليل السليم للنص القانوني

-

حيث

يتبين ان الجهة المميزة تطلب نقض قرار محكمة الاستئناف لمخالفته القانون

والخطأ في تفسيره لناحية عدم اعطاء التعليل السليم للمادة 510 موجبات

وعقود فيكون الطعن مسندا الى الفقرة الاولى من المادة 708 اصول محاكمات

مدنية.

حيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه انه اعتبر ان العقد موضوع

الدعوى يتناول حق ارتفاق على عقار لصالح عقار اخر لقاء تعويض.

وحيث ان القرار المذكور اعتبر ايضا انه لا يصح مع هذا التذرع بالهبة

التي يكون طرفاها شخصين طبيعي او معنوي وان الخلاف بين الطرفين يكون

محصورا بالثمن المعين في العقد اي بالتعويض عن ترتيب حق المرور المتفق

عليه.

وحيث طالما ان محكمة الاستئناف اثبت حصول اتفاق حق مرور لقاء تعويض

فيقتضي تبعا لذلك رد وصف الهبة للعقد ولا محل بالتالي للتذرع باحكام

المادة 510 موجبات وعقود مما يؤدي الى رد السبب المبني على مخالفة هذه

المادة.

- السبب التمييزي المبني على التناقض في فقرات الحكم

-

حيث ان الجهة المميزة تطلب نقض القرار الاستئنافي

لمخالفته الفقرة الثالثة من المادة 708 اصول مدنية اي التناقض في الفقرة

الحكمية لانه اعتبر من جهة ان العقد الجاري بين طرفي الدعوى ليس هبة بل

عقد اعطاء حق مرور رضائي وفقا لاحكام القانون ويبقى ملزما لفرقائه ومن

جهة اخرى فقد حفظ حق المميزين بقبض الثمن بغياب ما يثبت الدفع.

وحيث ان الذي عنته الفقرة الثالثة من المادة 708 اصول مدنية بالتناقض في

الفقرة الحكمية هو ذلك الحاصل في الفقرة الحكمية بصورة يستحيل معها

تنفيذها.

وحيث بعد ثبوت توافر ركن الثمن لم يعد من مجال للتذرع بانتفاء هذا

العنصر سيما وان عدم دفعه لا يعني عدم توافره كركن اساسي لقيام العقد

مما ينفي حصول التناقض في الفقرة الحكمية وبموجب رد السبب المدلى به

لعدم قانونيته.

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

حيث ان الجهة المميزة تطلب نقض القرار لمخالفته الفقرة

السادسة من المادة 708 اصول مدنية التي اجازت الطعن بطريق التمييز

لفقدان الاساس القانوني للقرار.

وحيث ان القرار يكون فاقدا الاساس القانوني اذا قررت المحكمة نتيجة

قانونية دون بيان كاف للوقائع التي تبررها.

حيث تبين ان محكمة الاستئناف عندما قررت ان العقد يتضمن حق ارتفاق لقاء

بدل استندت الى ما اثبته هذا العقد من موضوع وموجبات فتكون قد اعطت

قرارها الاساس القانوني الكافي لتبرير النتيجة التي قررتها فيرد السبب.