الأحكام

30/06/1997

تمييز مدني حكم رقم : 50 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
50/1997
التاريخ
30/06/1997
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
نور الدين، عجلاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية قبول التمييز في دعوى تملك المأجور المعد للسكن بالافضلية

-

وحيث ان المميز عليه يدلي بعدم قابلية القرار المطعون فيه

للتمييز عملا بالمادة 21 من القانون رقم 160/92

وحيث ان الدعوى التي ترمي الى اقرار حق الافضلية لمصلحة المدعي المستأجر

وان افترضت مستأجرا يقيمها بوجه المؤجر الجديد الذي تملك الشقة شراء من

المالك الاصلي فانها تبقى بطبيقها وبالغاية منها خارج دعاوى الايجارات

لانها من جهة تؤدي الى تملك عقار ولان المشترع توخى غاية اسكانية من

اقراره حق الافضلية فلا تطبق عليها احكام المادة 21 المذكورة.

وحيث ان استدعاء التمييز يكون مقبولا شكلا.

- مدى امكانية ممارسة حق تملك المأجور بالافضلية اذا لم يسجل المبيع في السجل العقاري واقتصر على تسجيله في السجل اليومي

-

حيث ان حق

التملك بالافضلية ينشأ من تاريخ تسجيل المبيع في السجل العقاري كما

يتبين من نص المادة 12 من قانون الايجارات رقم 20/83 التي نصت ممارسة

هذا الحق من قبل صاحبه خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه اعلاما

يتضمن فيما يتضمنه تاريخ التسجيل واذا لم يحصل هذا التبليغ فخلال سنة من

تاريخ تسجيل عقد البيع في السجل العقاري.

وحيث ان المقصود بالتسجيل في السجل العقاري هو التسجيل في الصحيفة

العينية للعقار لانه التسجيل النهائي الناقل للملكية عملا بالمادتين 9

و11 من القرار 188 وليس التسجيل في السجل اليومي المخصص لاثبات تاريخ

ايداع طلبات التسجيل في السجل العقاري وفقا للمواد 63 وما يليها من

القرار 188

وحيث ان تسجيل المبيع في السجل العقاري بصورة نهائية شرط لممارسة حق

التملك بالافضلية ولا تقبل الدعوى قبل هذا التسجيل.

وحيث ان القرار المطعون فيه بعد ان اثبت ان المبيع لم يسجل على الصحيفة

العينية في السجل العقاري وخلص من ذلك الى عدم امكانية ممارسة حق

الافضلية ورد الدعوى قد توافق مع التفسير الصحيح للمادة 12 من القانون

رقم 22/83 وبذلك يكون السبب المبني على الخطأ في تفسير المادة المذكورة

مستوجبا الرد.