الأحكام

18/03/1997

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
24/1997
التاريخ
18/03/1997
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم اصدار الحكم في الموعد المعين وعدم تعيين موعد آخر لافهام الحكم

-

وحيث وفقا للمادة 550 اصول مدنية لا يجوز اعلان بطلان اي

اجراء لعيب في الشكل الا اذا ورد بشأنه نص صريح في القانون او كان لعيب

ناتجا عن مخالفة صيغة جوهرية او متعلقة بالنظام العام او اذا اثبت الخصم

الذي يتمسك بالبطلان وقوع ضرر له من جراء العيب المذكور.

وحيث يتبين من مراجعة محضر المحاكمة الاستئنافية ان هذه المحاكمة اجريت

بصورة علنية وان افهام القرار المطعون فيه حصل بصورة علنية ايضا مما

ينفي مخالفة المادة 376 اصول مدنية والمادة 533 اصول مدينة

وحيث ان المادة 498أ م م وان نصت على انه في حال عدم اصدار الحكم في

الموعد المعين يجب على رئيس المحكمة تعيين موعد اخر لذلك يبلغ الى

الخصوم الا ان هذه المادة لم تقرن ذلك ببطلان الحكم في حال عدم اجراء

هذا التبليغ.

وحيث ان الجهة المميزة لم تبين ما هو الضرر الذي لحق بها من جراء عدم

ابلاغها موعد ارجاء افهام الحكم المطعون فيه فلا يترتب على اهمال هذا

الاجراء بطلان الحكم عملا باحكام المادة 59أ م م.

- صلاحية محكمة الاساس في تقدير الغاء العقد ومدى رقابة محكمة التمييز على هذا التقدير

-

وحيث طالما ان محكمة الاستئناف حددت موضوع

النزاع بانه يدور حول الغاء العقد فبادرت الى النظر فيما اذا كان تصرف

المميز عليه يبرر هذا الالغاء وقد منحتها المادة 241 موجبات وعقود هذه

الصلاحية تاركة الى تقديرها المطلق ما اذا كان هذا التصرف يبرر الالغاء.

وحيث ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه اعملت هذه الصلاحية

وبحثت في حسن النية في تنفيذ العقد لدى المستأنفة على ما نصت عنه المادة

221 موجبات وعقود وتقديرها هذا مطلق لا رقابة للمحكمة العليا عليه ولا

محل للقول بانها خالفت المادة 132 أ م م الخاصة بتحديد من عليه عبء

الاثبات لان ما ذكرته عن مصداقية اقوال المستأنف عليه كان عنصرا من

عناصر قناعتها حول حسن نيته في تنفيذ التزامه ولم تكن بمعرض البحث في

وسيلة من وسائل الاثبات المحددة قانونا مما يوجب رد السبب المدلى به

لهذه الجهة.

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني اذا بينت محكمة الاساس الوقائع التي بررت النتيجة التي توصلت اليها

-

حيث ان

فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما تقرر المحكمة نتيجة قانونية معينة

دون بيان كاف للوقائع التي تبررها.

وحيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه ان المحكمة بينت بصورة كافية

الوقائع التي جعلتها تعتبر ان المستأنف عليه لم يتلكأ في تنفيذ

التزاماته العقدية ولم يرتكب المخالفة التي من شأنها الغاء العقد منتهية

الى اعتبار ان العقد ما زال قائما بين طرفيه.

وحيث ان محكمة الاساس غير ملزمة ببيان عناصر تكوين قناعتها حول واقعة

اعتمدتها كأساس للنتيجة القانونية التي قررتها بل يكفي ان تكون هذه

الواقعة مستخلصة من الدعوى وما ورد فيها من اقوال وافعال.

وحيث لا مجال بالتالي للقول بان محكمة الاساس افقدت قرارها الاساس

القانوني طالما انها بينت الوقائع التي بررت النتيجة التي توصلت اليها

فيرد السبب برمته.