الأحكام

25/11/1997

تمييز مدني حكم رقم : 120 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
120/1997
التاريخ
25/11/1997
الرئيس
منح متري
الأعضاء
مولوي، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط الالغاء الحكمي للعقد المتبادل

-

وبما انه بالنسبة لنص

المادة 241 موجبات وعقود فان الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة جاءت

كما يلي:

ويحق للمتعاقدين ان يتفقوا فيما بينهم على ان العقد عند عدم التنفيذ

يلغى حكما بدون واسطة القضاء. وهذا الشرط يغني عن انذار يقصد به اثبات

التنفيذ على وجه رسمي. ويمكن ايضا الاتفاق على عدم وجوب تلك المعاملة

وحينئذ يتحتم ان يكون البند الذي يعفى من التدخل القضائي ومن الانذار

مصوغا جازمة صريحة.

وبما ان البند الرابع من العقد الجاري بين الفريقين.

- لم يتضمن الاعفاء من الانذار:

- لم يتضمن بشكل صريح وجازم الاعفاء من مراجعة القضاء.

فيكون القرار المطعون فيه بعدم اعماله الفقرة الاخيرة من المادة 241

موجبات وعقود وعدم اعتباره بالتالي ان العقد مفسوخ حكما لعدم وضوح البند

التحكيمي وعدم الزامه بالنتيجة المستدعى ضده باخلاء المؤسسة التجارية لا

يكون خالف احكام المادة 579 أ م م ولا يكون القرار المذكور فيما انهى

اليه فاقدا الاساس القانوني.