25/11/1997
تمييز مدني حكم رقم : 120 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 120/1997
- التاريخ
- 25/11/1997
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- مولوي، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في شروط الالغاء الحكمي للعقد المتبادل
-
وبما انه بالنسبة لنص
المادة 241 موجبات وعقود فان الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة جاءت
كما يلي:
ويحق للمتعاقدين ان يتفقوا فيما بينهم على ان العقد عند عدم التنفيذ
يلغى حكما بدون واسطة القضاء. وهذا الشرط يغني عن انذار يقصد به اثبات
التنفيذ على وجه رسمي. ويمكن ايضا الاتفاق على عدم وجوب تلك المعاملة
وحينئذ يتحتم ان يكون البند الذي يعفى من التدخل القضائي ومن الانذار
مصوغا جازمة صريحة.
وبما ان البند الرابع من العقد الجاري بين الفريقين.
- لم يتضمن الاعفاء من الانذار:
- لم يتضمن بشكل صريح وجازم الاعفاء من مراجعة القضاء.
فيكون القرار المطعون فيه بعدم اعماله الفقرة الاخيرة من المادة 241
موجبات وعقود وعدم اعتباره بالتالي ان العقد مفسوخ حكما لعدم وضوح البند
التحكيمي وعدم الزامه بالنتيجة المستدعى ضده باخلاء المؤسسة التجارية لا
يكون خالف احكام المادة 579 أ م م ولا يكون القرار المذكور فيما انهى
اليه فاقدا الاساس القانوني.