الأحكام

27/11/1997

تمييز مدني حكم رقم : 123 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
123/1997
التاريخ
27/11/1997
الرئيس
منح متري
الأعضاء
مولوي، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى قابلية الاحكام المؤقتة للطعن على حدة امام محكمة التمييز

-

وبما ان المادة 615 أ م م قد استثنت الاحكام المؤقتة من تلك التي لا

يجوز الطعن بها الا مع الحكم النهائي فيكون طلب المستدعى ضده اعتبار ان

القرار المطعون فيه لا يقبل الطعن على حدة مستوجب الرد.

- السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل في القرارات المؤقتة المتعلقة بوقف التنفيذ

-

بما انه يتعين التفريق لجهة التعليل بين ما هو

متعلق بالقرارات النهائية الفاصلة باساس النزاع وبين ما هو متعلق

بالقرارات المؤقتة فالقرارات المتعلقة برد او قبول وقف تنفيذ احكام

معجلة التنفيذ.

وبما انه بالنسبة للقرارات المؤقتة فانه يكفي ان يستفاد من هذه القرارات

ان المحكمة اطلعت على الاسباب المدلى بها وانها اتخذت قرارها على ضؤ هذه

الاسباب للقول بان هذه القرارات هي معللة لان اي استفاضة في البحث

والتعليل يشكل فصلا لنقاط الدعوى المنازع عليها والتي لا تزال فيد

المناقشة.

وبما ان القرار يكون فاقدا الاساس القانوني عندما تكون اسبابه الواقعية

لا تبرر النتيجة التي اقترن بها.