الأحكام

28/11/1995

تمييز مدني حكم رقم : 62 /1995

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
62/1995
التاريخ
28/11/1995
الرئيس
روجيه شدياق
الأعضاء
خليل، سكاف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- سبب الابطال المبني على عدم ذكر صدور الحكم باسم الشعب اللبناني

-

وبما

ان المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية لم تعتبر ذكر صدور الحكم

باسم الشعب اللبناني ولاذكر مكان اصداره من البيانات الواجب ادارجها في

الحكم تحت طائلة البطلان.

وبالنسبة لصدور الحكم "باسم الشعب اللبناني" بما ان المشترع اكتفى بما

قررته المادة 20 من الدستور من ان الاحكام تصدر باسم الشعب اللبناني اي

ان صدورها يفترض حكما انه حاصل كذلك.

وبالاضافة الى ذلك نصت المادة 59 محاكمات مدنية على انه لا يجوز اعلان

بطلان اي اجراء تعيب في الشكل الا اذا ورد بشأنه نص صريح في القانون او

كان العيب ناتجا عن مخالفة صيغة جوهرية او متعلقة بالنظام واذا اثبت

الحكم الذي يتمسك بالبطلان ضررا له من جراء العيب المذكور وهذا ما لم

يتحقق بالنسبة للمسألة المعروضة مما يوجب على كل حال رد السببين

التمييزين الاول والثاني.

- المفعول المترتب على عدم بيان مهلة الطعن في وثيقة تبليغ الحكم

-

وبما

ان الفقرة الاخيرة من المادة 405 محاكمات مدنية نصت على انه "اذا تناول

تبليغ الخصم... احد الاحكام... يجب ان تذكر في وثيقة التبليغ مهلة...

الاستئناف... الخصم...احد الاحكام... يجب ان تذكر في وثيقة التبليغ

مهلة...الاستئناف...

وبما ان الحق بالطعن في الحكم ضمن المهلة المحددة لذلك تقرر في القانون

ويفترض ان الخصم على علم به بحيث اغفال البيان بطريقة الطعن او بمهلة

الطعن هذا استئنافا في محضر التبليغ لا يشكل عيبا جوهريا يؤدي الى بطلان

هذا التبليغ.