22/06/1995
تمييز مدني حكم رقم : 35 /1995
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 35/1995
- التاريخ
- 22/06/1995
- الرئيس
- روجيه شدياق
- الأعضاء
- خليل، سكاف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة دفع الرسم تمييزا
-
وبما انه جوابا على ذلك, فان المادة 9 من قانون الرسوم
القضائية معطوفة على المادة 59 محاكمات مدنية اشارت الى انه في حال حصول
خطأ في تقدير قيمة الرسوم يحق للقاضي ان يصلح الخطأ بتكليفه المدعي بدفع
الرسم الناقص لا يجوز له رد الدعوى شكلا الا بعد ان يمتنع المدعى عن
تنفيذ ما كلف به وقياسا على ذلك فان عدم دفع الرسم النسبي (اي الرسم
الناقص)في الدعوى الحاضرة ضمن مدة التمييز لا يجعل التمييز مردودا في
الشكل بل يتعين على المحكمة في مثل هذه الحالة - وهذا ما قررته فعلا -
ان تتأخر بدفع الرسم المتوجب بما لها من حق التقدير سيما ولم يقع اي ضرر
للخصم من جراء هذا العيب فيكون اعتراض الجهة المميز عليها لهذه الناحية
مردودا.
- مدى رقابة محكمة التمييز على الوقائع
-
وبما انه من المسلم به قانونا ان دور محكمة
التمييز يقتصر على مراقبة تطبيق القانون وتفسيره ولا يسوغ لها البحث في
وقائع الدعوى او ان تعيد النظر فيها الا ضمن اطار الاسباب التي اشارت
اليها المادة 708 محاكمات مدنية ومن هذه الاسباب تشويه مضمون المستندات
بذكر وقائع خلافا لما ورد فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح
لنصوصها.