الأحكام

27/06/1995

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1995

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
36/1995
التاريخ
27/06/1995
الرئيس
روجيه شدياق
الأعضاء
خليل، سكاف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول السبب التمييزي

-

بالاضافة الى ما تقدم كي يقبل سبب النقض لا يكفي ان

يكون سبق عرضه على قضاة الموضوع بل يجب بالاضافة الى الاخرى المفروضة

قانونا والتي لا مجال لبحثها الآن ان يكون سبب النقض منتجا اي ان يكون

العيب الذي يثيره المميز من شأنه التأثير في القرار المطلوب نقضه وبمعنى

اخر ان سبب النقض لا يؤدي الى ابطال القرار المطعون فيه الا اذا اظهر ان

خطأ المحكمة كان مسببا وقد اثر تأثيرا حاسما في منطوق هذا القرار الموجه

اليه الطعن وقد كرس قانون اصول المحاكمات المدنية هذه المبادىء في

المادتين 703 و731 فقرة 2

- مدى الرقابة التمييزية على تقدير الضرر والتعويض

-

وبما انه اذا كانت محكمة التمييز

تمارس رقابتها على توافر الاوصاف القانونية للضرر كونه ضررا مباشرا

واكيدا او على ماهية الاضرار التي يجوز التعويض عنها والاشخاص الذين

يجوز لهم طلب التعويض غير ان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في استثبات

وتقدير عناصر الضرر وقيمة التعويض.