الأحكام

03/08/1995

تمييز مدني حكم رقم : 45 /1995

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
45/1995
التاريخ
03/08/1995
الرئيس
روجيه شدياق
الأعضاء
خليل، سكاف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قابلية الدعوى للتمييز بالنسبة لقيمتها

-

وبما ان المادة 709 محاكمات

مدنية كما تعدلت بالمرسوم الرقم 2411 تاريخ 7 ايار 1992 (فقرة 24) نصت

على انه "لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا التي

لا تزيد فيها قيمة المدعى به على مليون وستماية الف ليرة لبنانية واذا

كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد لا يقبل الطعن الا للاسباب الثاني

والثالث والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبنية في المادة 708 .

وبما ان القاعدة التي نصت عنها المادة 5 محاكمات مدنية والمشار اليها

جاءت متوافقة مع المبادىء التي ترعى تنازع القوانين في الزمان والتي

تجمع على ان طرق الطعن وقابلية الحكم للطعن بتلك الطرق تتعين وفقا

لاحكام القوانين السائدة وقت صدوره وليس بتاريخ تقديم الدعوى او تبليغ

الحكم.

وبما انه تأسيسا على ما تقدم تكون قابلية القرار الاستئنافي الصادر

بتاريخ 13 تموز سنة 93 للطعن تمييزا من حيث قيمة المنازع به محددة بموجب

الفقرة 24 من المادة الاولى من المرسوم الرقم 2411 تاريخ 7 ايار سنة 92

المار ذكرها بمبلغ مليون وستماية الف ليرة لبنانية.