الأحكام

10/10/1995

تمييز مدني حكم رقم : 51 /1995

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
51/1995
التاريخ
10/10/1995
الرئيس
روجيه شدياق
الأعضاء
خليل، سكاف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الوكالة الدورية المتضمنة اقرارا بالبيع ومرور الزمن عليها.

-

بما انه يستدل من نص هذه الوكالة انها وكالة دورية منظمة لدى الكاتب

العدل وان ليس القصد منها نقل حق عقاري انما يتضمن اقرارا بالبيع كمفعول

هذا الاقرار على الاقل مفعول الاقرار بالبيع في العقد العادي فكما ان

سند البيع العادي لا ينقل الملكية بحد ذاته وانما يولي الشاري حق طلب

التسجيل قضاء كذلك بشأن الاقرار بالبيع في سند مسجل لدى الكاتب العدل

الذي يولي الشاري حقا شخصيا بطلب التسجيل في السجل العقاري اما رضاءا

واما بواسطة القضاء).

وبما ان البيع في العقد العادي بالاقرار بالبيع في الوكالة المسجلة لدى

الكاتب العدل هو موجب شخصي يلتزم البائع بموجبه بالتسجيل في السجل

العقاري (المادة 48 من قانون الموجبات والعقود) والمادة 11 من القرار

188 تاريخ 15 اذار سنة 26 وقد اجاز القانون اللبناني مثل هذا الالتزام

من طرف واحد (المادة 147 موجبات وعقود).

وبما انه عندما ينفذ البائع الموجب الشخصي ويسجل عقد البيع في السجل

العقاري عندئذ يتحتم ان يكون الشاري فريقا بهذا العقد ليقترن القبول

بالايجاب وينتقل الحق العيني من البائع اليه (المادة 293 موجبات وعقود).

وبما ان ما يصح بالنسبة للشاري يصح للسبب عينه بالنسبة للوكيل.

وبما انه تجدر الملاحظة بادىء ذي بدء الى ان الوكالة المتضمنة حق بيع

وتسجيل حق عيني لا تسقط بمرور مهلة الخمس سنوات على تنظيمها بل انها

تمسي بعد انقضاء المهلة المذكورة غير صالحة لتسجيل الحق العيني لدى

امانة السجل العقاري.

وبما ان السبب المبني على مرور مهلة الخمس سنوات على تنظيم الوكالة كما

والسبب المبنى على الغاء هذه الوكالة اضحى غير منتج طالما انه لا يشترط

لصحة الاقرار بالبيع توكيل الغير لتنفيذ الموجب الشخصي الذي التزم به

البائع كما مر بيانه.