19/10/1995
تمييز مدني حكم رقم : 52 /1995
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 52/1995
- التاريخ
- 19/10/1995
- الرئيس
- روجيه شدياق
- الأعضاء
- خليل، سكاف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- قابلية الدعاوى للتمييز لجهة قيمتها
-
وبما ان قانون اصول المحاكمات المدنية قد
نص في المادة 5 على ان قوانين الاصول الجديدة تسري فورا على ما لم يكن
قد فصل فيه من الدعاوى قبل تاريخ العمل بها على انه استثنى حصرا من
احكام هذه القاعدة بعض القوانين ومن جملتها القوانين المنظمة لطريق
الطعن بالنسبة فقط لما صدر من الاحكام قبل تاريخ العمل بهذه القوانين.
وبما ان القاعدة التي نصت عنها المادة 5 محاكمات مدنية والمشار اليها
جاءت متوافقة مع المبادىء التي ترعى تنازع القوانين في الزمان والتي
تجمع على ان طرق الطعن وقابلية الحكم للطعن عن تلك الطرق تعين وفقا
لاحكام القوانين السائدة وقت صدروه وليس بتاريخ تقديم الدعوى او تبليغ
الحكم.
وبما انه تأسيسا على ما تقدم تكون قابلية القرار الاستئنافي الصادر
بتاريخ 25 حزيران سنة 1992 للطعن تمييزا من حيث قيمة المنازع به محددة
بموجب الفقرة 24 من المادة الاولى من المرسوم الرقم 2411 تاريخ 7 ايار
سنة 1992 المار ذكرها بمبلغ مليون وستماية الف ليرة لبنانية.