03/10/1996
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 22/1996
- التاريخ
- 03/10/1996
- الرئيس
- فيليب خيرالله
- الأعضاء
- هرموش، متري، زين، رياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول الطعن لمنفعة القانون
-
حيث ان المادة
707/م م تنص على ان للنائب العام لدى محكمة التمييز من تلقاء نفسه او
بناء على طلب وزير العدل ان يطعن بطريق الاعتراض ولمنفعة القانون
بالقرارات وللاسباب المبينه في المادة 95 فقرة 4/م م في حال لم يعترض
احد الخصوم على القرار في المهلة القانونية وان الطعن يقدم خلال مهلة
سنة من تاريخ صدور القرار
وحيث ان الحكم المطعون به صدر في 20/6/1995 فيكون الاعتراض مقدما خلال
مهلة السنة وقد وقعه المحامي العام التمييزي وربط به صورة طبق الاصل عن
القرار المعترض عليه ولم يكن الفريق المحكوم عليه قد اعترض على هذا
القرار ضمن المهلة
فيكون الاعتراض قد استوفى شروط قبوله من هذه النواحي
- مفعول تغيير احد الزوجين لدينه لجهة المحكمة المختصة للبت بمفاعيل عقد الزواج
-
حيث ان النيابة العامة اذ تعترض على
الحكم لمنفعة القانون فهي تدلي بان المدعى عليه بسام زلزل قد بدل مذهبه
واصبح ينتمي الى الطائفة الاسلامية السنية وان المحكمة الشرعية السنية
هي الصالحة للنظر في طلب حراسة الولد القاصر باعتبار انه يتبع مذهب
والده ولا تكون المحكمة الكنسية الكاثوليكية صالحة للنظر في هذا الطلب
ولا في تقرير للزوجة نفقة ولولدها القاصر وان مسألة الصلاحية تتعلق
بالنظام العام
وحيث ان المادة 14 من قانون 2/4/1951 تنص على قاعدة عامة في الصلاحية
وهي ان السلطة المذهبية الصالحة للحكم في عقد الزواج ونتائجه انما هي
السلطة التي يكون عقد لديها الزواج وفقا للاصول
وحيث ان هذه القاعدة واجب اعتمادها لحل الخلافات التي تنشأ بين المراجع
المذهبية المرعية قانون 2/4/1951 او بينها وبين سائر المراجع المذهبية
او المحاكم المدنية وذلك عملا بصراحة المادة الاولى من هذا القانون
وحيث ان موضوع النزاع الذي فصل فيه الحكم المعترض عليه (الهجر بين
الزوجين حراسة الولد نفقة الزوجة والولد) يرتسم في اطار الزواج ونتائجه
فتكون المحكمة التي اصدرته وهي تابعة للمرجع الطائفي الذي عقد لديه
الزواج صالحة للنظر به
وحيث انه لا يبدل من هذه الوجهة كون الاولاد الصغار يتبعون حالة والدهم
على ما تنص عليه المادة 12 من القرار 60/ل ر في حال ترك احد الوالدين
طائفته لان ذلك ليس من شأنه ان يعطل قاعدة الصلاحية السابق ذكرها
وحيث ان الاعتراض لا يكون في محله فيقتضي رده كما ترد طلبات السيد زلزل
المسندة اليه وبمعزل عن النتيجة التي آل اليها كون الخصوم لا يفيدون من
هذا الاعتراض عملا بصراحة المادة 707/م م فقرتها الاخيرة