16/05/1995
تمييز مدني حكم رقم : 98 /1995
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 98/1995
- التاريخ
- 16/05/1995
- الرئيس
- فوزي عويدات
- الأعضاء
- متى، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول طلب التدخل في الدعوى النزاعية والدعوى الرجائية
-
حيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه اورد الاتي"
"بما انه اذا كان يجوز التدخل في الدعوى الرجائية كما في الدعوى
النزاعية الا انه يبقى في الحالتين ان تكون شروط التدخل متوافرة.
كما اورد القرار وجوب توافر الصفة والمصلحة في طالب التدخل كما هي الحال
بالنسبة للمدعي.
وحيث ان القرار بما ذهب اليه لا يكون قد منع التدخل من حيث المبدأ في
المرافعة الرجائية فلا يكون من هذه الجهة قد خالف اي نص او مبدأ قانوني.
وحيث انه بالنسبة للصفة والمصلحة فانه لا يتبين من الملف ان المميز طالب
التدخل بداية هو من الورثة او انه يدعي حقا له او ان تدخله يرمي لاثبات
حق او لحماية هذا الحق على ما نصت عنه المادة 37 ا م م.
وحيث انه اذا ما كان يعود للقاضي في المسائل الرجائية ان يستمع الى اي
شخص يمكن ان يثير موضوع الطلب فان ذلك لا يعني ان تتحول صفة هذا الشخص
الى متدخل ما لم تتوافر شروط التدخل القانونية.
وحيث ان القرار المطعون فيه برد طلب التدخل يكون قد احسن تطبيق القانون
بحيث يقتضي رد السبب المدلى به طعنا بالقرار من هذه الجهة.