16/05/1995
تمييز مدني حكم رقم : 99 /1995
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 99/1995
- التاريخ
- 16/05/1995
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة في رفع التعدي على الحقوق والاوضاع المشروعة
-
بما انه من مراجعة القرار المطعون فيه يتبين
ان محكمة الاستئناف استندت في التدبير الذي اتخذته الى الفقرة الثانية
من المادة 579/م.م. التي تولي قضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي
الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة.
وبما انه في التدابير المسندة الى الفقرة الثانية من المادة 579
المذكورة - خلافا للتدابير المسندة الى الفقرة الاولى لا ينبغي بحث توفر
عنصر العجلة وعدم التصدي للاساس اذ اعتبرت العجلة متوفرة دائما لتقرير
رفع اعتداء واضح على حقوق مشروعة كما وان بحث ما اذا كان هنالك تعد واضح
على حقوق مشروعة كما وان ما اذا كان هناك تعد واضح على حقوق مشروعة يوجب
بحث اسباب الدفاع المدلى بها من الفريقين والوقوف على المستندات المبرزة
منهما اتى ذلك تصديا للاساس.
وبما ان السبب التمييزي المسند الى مخالفة القرار المطعون فيه للقانون
لجهة عدم بحثه توفر عنصر العجلة او لجهة كون التدبير المتخذ اوجب التصدي
للاساس يكون في غير محله القانوني.
- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات
-
وبما ان لا خلاف علىان المستدعي يستمد استمرار حقه بالاشغال من العقد
الاخير الذي وقعه مع السيد حمزة الشاب والمؤرخ في 22/1/1981
وبما انه بادىء بدء فان محكمة الاستئناف في القرار المطعون فيه لم تشوه
مضمون عقد 22/1/1981 حيث جاء في القرار المذكور انه تبين من العقد ان
المستدعي والسيدة حمزة الشاب اشارا في العقد الى استنادهما في تنظيمه
الى سند الايجار الاساسي والمؤرخ في 6/3/1942 ملحقاته لانه من الرجوع
الى مطلع نص العقد المذكور تبين انه ورد فيه:
موضوع الاستثمار: قطعة ارض من اصل سندات الطابو بكامل حصصها بموجب سند
ايجار اساسي وملحقاته تاريخ 26 اذار 1942 وجميع ملحقات هذا الايجار فيما
بعد بذلك يكون كما ورد في القرار المطعون فيه عن عقد 1981 هو ما ورد
حرفيا في العقد المذكور.
وبما انه اذا لم تورد محكمة الاستئناف في تحديدها لما ورد في عقد 1981
ما اشار اليه المستدعي من وجود عبارات اضافية في العقد فلانه لا ينبغي
على المحكمة ايراد سوى العناصر في العقد التي تحدد ماهيته ولا يشكل عدم
ايرادها لعناصر اخرى تشويها للعقد اذا كانت هذه العناصر الاخرى لا تفيد
حل النزاع.
وبما ان السبب المبني على تشويه عقد 22/1/1981 يكون في غير محله.