الأحكام

11/04/1995

تمييز مدني حكم رقم : 75 /1995

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
75/1995
التاريخ
11/04/1995
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة بالتصدي لاصل الحق وذلك برفع التعدي عن الحقوق المشروعة

-

بما ان المستدعي يدلي ان القرار

المطعون فيه قد تصدى لاصل الحق وبذلك يكون قد خالف المادة /579/ ا.م.م.

وبما انه من الرجوع الى المادة /579/ المذكورة يتبين انها تضمنت ثلاث

فقرات وان الفقرة التي تمنع على قضاء الامور المستعجلة اتخاذ التدبير

المطلوب اذا كان البحث في موضوع المنازعة يتصدى لاصل الحق هي الفقرة

الاولى.

وبما ان القرار المطعون فيه بالزامه المستدعي باخلاء المأجور على اعتبار

ان هذا الاشغال اصبح اشغالا غير شرعي بحلول اجل العقد في اخر ايلول 1993

يكون قد استند الى الفقرة الثانية من المادة /579/ التي تولي قضاء

الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق المشروعة.

والفقرة الثانية المذكورة لا تنص على وجوب الامتناع عن التعرض لاصل الحق

فلا تكون محكمة الاستئناف في القرار المطعون فيه قد اخطأت في تطبيق

وتفسير المادة /579/ ا.م.م. ويكون السبب المدلى به والمبني فقط على تصدي

القرار المذكور لاصل الحق مستوجبا الرد.

بما انه اذا كانت محكمة الاستئناف في القرار المطعون فيه قد تعرضت لاصل

الحق فلانه لا يمكن البحث فيما اذا كان عمل المستدعي المشكو منه وهو

استمرار اشغاله المأجور بعد اخر ايلول 1933 يشكل ام لا تعديا واضحا على

حقوق المستدعى ضده القائمة والمشروعة دون التصدي لاصل النزاع.

وبما ان الاجتهاد الذي اشار اليه المستدعي نفسه في الصفحة السادسة من

الاستدعاء التمييزي والصادر عن هذه المحكمة بهيئتها السابعة بتاريخ

5/3/1992 قد جاء فيه ان قاضي الامور المستعجلة في تقرير ازالة التعدي

الواضح على الحقوق المشروعة يمس بالطبع بالاساس وقد ينهي النزاع بكامله.

وبما ان القرار المطعون فيه اعتبر بادىء ذي بدء ان الاجارة هي موسمية

بصراحة ما ورد في عقود الايجار المتعاقبة ويكون البدل كان يزاد سنويا

حيث بدأ بعشرين الف ليرة وانتهى بمليون وستماية وخمسين الف ليرة لبنانية

وكون ابقاء المفروشات في المأجور في فصل الشتاء واشغال المأجور في الفصل

المذكور مع اقامة مدفأة من قبل المستأجر ليس من شأنها كلها تغيير طبيعة

الاجارة ثم اعتبر القرار المطعون فيه ان بقاء المستدعي في المأجور بعد

انتهاء اجل العقد وبالرغم من ارادة المؤجر يشكل التعدي الواضح وان في

ذلك تطبيق صحيح لاحكام المادة /579/ ا.م.م.

- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة في اتخاذ تدبير يتعلق بقضية معروضة على محكمة الاستئناف

-

بما ان المادة /579/ ا.م.م المذكورة

تنص على ما يلي:

لا يجوز طلب اتخاذ اي تدبير من قاضي الامور المستعجلة يتعلق بقضية

معروضة على محكمة الاستئناف ما لم يكن الحكم الابتدائي صادرا لمصلحة من

يطلب اتخاذ ذلك التدبير غير المتعارض مع هذا الحكم.

وبما ان المستدعي اقام دعويين امام محاكم الاساس: الدعوى الاولى امام

قضاء الايجارات وطلب فيها اعتبار ان اجارته هي سنوية وليست موسمية

والدعوى الثانية امام القضاء الجزائي وادعى فيها التزوير باضافة بعض

عبارات على عقدي ايجار 1991 و1993

بما ان ايا من الدعويين لم تفصل بعد في المرحلة الابتدائية فلا تكون ايا

منهما معروضة امام محكمة الاستئناف ولا يمكن بالتالي ان ينسب الى القرار

المطعون فيه اي خطأ في تطبيق المادة /581/ا.م.م.

وبما ان المستدعي لم يتذرع بأحكام اية مادة قانونية اخرى للقول بان

محكمة الاستئناف قد اخطأت بعدم رد الدعوى الحاضرة مع وجود الدعويين

المذكورتين او بعدم استئخارها لها لحين الفصل فيهما فيكون السبب

التمييزي الثاني مستوجب الرد.