28/03/1995
تمييز مدني حكم رقم : 65 /1995
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 65/1995
- التاريخ
- 28/03/1995
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم ابلاغ احد الخصوم مذكرة تقدم بها خصمه امام المحكمة
-
بما ان المستدعي يدلي انه في المرحلة الاستئنافية قدم
المستدعى ضده حميد مسره مذكرة لم يجر ابلاغها منه وبذلك تكون محكمة
الاستئناف بفصلها المراجعة قبل ان تتحقق من حصول تبليغ المذكرة حسب
الاصول قد خالفت قاعدة الوجاهية المنصوص عليها في المادة 735 ام م
وبما انه ادلى به المستدعي هو في غير محله القانوني للسببين التاليين:
1= لان المستدعي استأنف القرار الابتدائي بالصورة الرجائية وليس بوجه
حميد مسرة فلم يكن يتعين على هذا الاخير تقديم اية لائحة تحت المرحلة
الاستئنافية ولم يكن يوجب بالتالي على محكمة الاستئناف تبليغ هذه
اللائحة من المستدعي.
ب= لانه من الرجوع الى القرار المطعون فيه لا يتبين انه تضمن اية اشارة
للمذكرة المشار اليها فلم يكن بالتالي ما ورد في المذكرة مرتكزا للنتيجة
التي انتهى اليها القرار الاستئنافي المطعوه فيه.
- اصول الطعن بالمشكلة التنفيذية ومدى امكانية استئناف قرار رئيس دائرة التنفيذ
-
بما ان الفصل الثامن من قانون اصول المحاكمات
المدنية قد تضمن الاحكام المتعلقة بالقرارات الرجائية والاوامر على
عرائض بشكل عام ونص على شروط اصدارها كما نص على تحديد طرق الطعن بها
وتضمنت المادة 604 من الفصل المذكور وجوب مراعاة الاحكام الخاصة.
وبما ان ما اوجبته المادة المذكورة من ضمن ما اوجبته هو تطبيق اصول
الطعن المنصوص عليها في الفصل الثامن المذكور ما لم ينص القانون على طرق
طعن اخرى في حالات خاصة.
وبما ان طعن المستدعى المقدم الى رئيس دائرة تنفيذ المتن يتناول اجراءات
التنفيذ المتخذة في المعاملة التنفيذية رقم 357/94 فقد ادلى المستدعي ان
هذه الاجراءات تناولت عقارات يملك فيها حصصا شائعة وانه يشغل هذه
العقارات وانه لم يكن فريقا في المحاكمة التي انتهت بالقرار الجاري
تنفيذه بالمعاملة المذكورة.
وبما ان المادة 829 ا م م تضمنت احكاما خاصة بالطعن باجراءات التنفيذ
فيكون اعمال القرار المطعون فيه بنص المادة 604 ا م م في محله القانوني
والطعن لهذه الجهة مستوجب الرد.
وبما ان المادة 829 ا م م نصت على ان الطعن باجراءات التنفيذ يكون بموجب
مشكلة تنفيذية تفصل بالطريقة النزاعية من قبل رئيس دائرة التنفيذ الجاري
امامه التنفيذ.
وبما ان القرار المطعون فيه باعتباره ان الطعن المقدم الى محكمة
الاستئناف كان يتعين تقديمه بشكل مشلكة تنفيذية يشكل تطبيقا صحيحا
لاحكام المادة 829 ا م م ان استبعاد القرارلاحكام المادة 603 ا م م عملا
بنص المادة 694 هو كذلك في محله القانوني.