الأحكام

21/02/1995

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1995

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
35/1995
التاريخ
21/02/1995
الرئيس
منح متري
الأعضاء
متى، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول اعتراض الغير على الحكم القضائي

-

في مخالفة القرار المطعون فيه للمادة 623 ا م م وتحويرها

وتطبيقها بصورة خاطئة تحت هذين السببين ادلى المستدعى ان المادة 673 ا م

م تنص على انه يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصما ولا

ممثلا في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وان القرار المطعون

فيه اورد نص المادة 673 المذكورة بصورة محورة فجاء النص في القرار

المذكور على الشكل التالي: يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن

خصما ولا ممثلا تمثيلا صحيحا ولا متمثلا في المحاكمة التي صدر فيهم

الحكم المطعون فيه وانه استنادا لهذا التحوير جرى قبول اعتراض الغير

المقدم من المستدعى ضدها وقد انتهى هذا الاعتراض بالقرار المطعون فيه.

وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه لا يتبين ان القرار المذكور اورد

ضمن مزدوجي نص المادة 673 ا م م للقول بحضور تحوير وان ما زاده القرار

على النص الحرفي المادة 673 ا م م. يشكل تفسيرا صحيحا لعبارة ممثلا

بالمحاكمة لانه لا يكون ممثلا في المحاكمة الفريق الذي كان تمثله فيها

غير صحيح كما انه يكون ممثلا في الدعوى المتدخل الذي يصبح بمثابة الفريق

الاهلي.

وبما ان بقطع النظر عما تقدم فان القرار الذي اعترضت عليه الجهة

المستدعي ضدها اعتراض الغير وهو القرار الاستئنافي تاريخ 12/8/1994 صدر

وبالصورة الرجائية بناء للاستئناف الرجائي المقدم من المستدعي ولم تمثل

فيه الجهة المستدعى ضدها تمثيلا صحيحا ولا تمثيلا معنويا.

وبما ان السببين التمييزين يكونان مستوجبا الرد.

- شروط اعتبار القاضي مستنكفا عن احقاق الحق

-

بما ان المادة 4 ا م م تنص على انه لا يجوز للقاضي تحت طائلة

اعبتاره مستنكفا عن احقاق الحل.

1= ان يمتنع عن الحكم بحجة غموض النص او انتفائه

2= ان يتأخر لغير سبب عن اصدار الحكم.

وبما ان المستدعي لم يذكر فيما اورده تحت هذا السبب ومن خالف القرار

المطعون فيه احكام المادة الرابعة المذكورة.

وبما ان ما اورده المستدعي بشأن عدم التعليل وبشأن رضوخ المعترضة

المستدعى ضدها للقرار المطعون فيه لا علاقة له بالمادة الرابعة ام م

فيكون السبب المدلى به والمتعلق بمخالفة القرار المطعون فيه للمادة 4 ام

م مستوجبا الرد.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه الوقائع

-

في فقدان القرار المطعون فيه لاساسه

القانوني بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية وغير واضحة لاسناد الحل

القانوني.

تحت هذا السبب عدد المستدعي بعض الوقائع وادلى ان القرار المطعون فيه

صورها واوردها بصورة خاطئة للوصول الى النتيجة المغلوطة التي وصل اليها.

وبما ان المستدعي يكون قد اورد تحت سبب فقدان الاساس القانوني تشويه

القرار المطعون فيه للوقائع.

وبما انه يرد السبب شكلا اذا اورد مغلوطا.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت بمطلب

-

اغفال القرار المطعون فيه البت ببعض المطالب.

بما ان القرار المطعون فيه خلافا لما ادلى به المستدعي بحث بطلبه اعتبار

ان المستدعي ضدها لا صفة لها بتقديم الاعتراض وانتهى القرار الى اعتبار

ان هذه الصفة متوفرة.

وبما ان المستدعي يدلي ان القرار المطعون فيه اغفل البت بطلب اعتبار انه

لا يحق للمستدعى ضدها مناقشة ما اذا كان استئنافه للقرار الابتدائي

مستوفيا الشروط الشكلية لجهة الرسم وابراز الصورة عن القرار المطعون فيه

لان مناقشة هذه المسائل تعود للمحكمة وحدها.

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه انتهى ضمنا الى اعتبار الشروط

الشكلية للاستئناف المقدم من المستدعي متوفرة فقد قضى القرار المطعون

فيه بفسخ القرار الاستئنافي المعترض عليه في الاساس فالمستدعي لم يتضرر

بالنتيجة من ما اوردته الجهة المستدعي ضدها بخصوص عدم توفر الشروط

الشكلية سواء ناقش هذا القرار هذه المسائل عفوا ام لا بطلب من المستدعي

ضدها فيعود للمستدعي اعتبار ان القرار اغفل طلبه لجهة عدم احقية

المستدعى ضدها للمناقشة بهذه المسائل طالما ان نتيجة المناقشة كانت

لصالح المستدعى.