الأحكام

27/04/1995

تمييز مدني حكم رقم : 90 /1995

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
90/1995
التاريخ
27/04/1995
الرئيس
فوزي عويدات
الأعضاء
متى، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى قابلية الحكم الاستئنافي المستعجل المتعلق بدعوى الايجار للتمييز

-

وبما ان المادتين 79 و148 من التنظيم

القضائي القديم التي يستند اليها المميز عليه لطلب رد التمييز شكلا قد

الغيا بمقتضى قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد والمعدل بالمرسوم

الاشتراعي رقم 20/85

وبما ان المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/ المعدل لا تنطبق على

المنازعة الحالية اذا ان العقار موضوع الدعوى هو من العقارات غير

المبنية من جهة ثانية لان القرار الاستئنافي صدر في منازعة امام القضاء

المستعجل في معرض دعوى رفع تعد وليس امام محكمة الاستئناف في معرض دعوى

ايجارات.

وبما ان القرار المطعون فيه يكون اذا قابل للطعن بطريق التمييز.

- مفهوم الاختصاص النوعي والوظيفي لقاضي الامور المستعجلة

-

وبما ان المميز قد حصر سببه التمييزي بمخالفة القرار

الاستئنافي لقواعد الاختصاص النوعي والوظيفي المشار اليها في المادة 86

مدنية والمادتين 708 و709 مدنية.

وبما ان المادة 86 تبين اختصاص القاضي المنفرد من حيث الدعاوى التي

بامكانه ان ينظر بها.

وبما ان الاختصاص الوظيفي يتعلق بتحديد صلاحيات الجهات القضائية

المختلفة من قضاء عدلي وقضاء اداري شرعي.

وبما ان القرار الابتدائي المستأنف قد صدر في معرض دعوى رفع التعدي عن

عقار مقامة امام قاضي الامور المستعجلة عملا بأحكام المادة 579 مدنية

التابع لمحكمة الاستئناف وقد صدقته هذه الاخيرة في قرارها المطعون فيه

وبذلك لا يكون القرار الاستئنافي مخالفا لقواعد الصلاحية الوظيفية او

النوعية او مخالفا لاحكام المادة 86 مدنية.

وبما انه وعلى فرض ان القرار الاستئنافي قد خالف حدود الصلاحية المعينة

للقضاء المستعجل بمقتضى احكام المادة 579 مدنية فان ذلك مخالفة لقواعد

الاختصاص الوظيفي والنوعي بل لمخالفة القانون بمخالفة احكام المادة 579

مدنية وهو ما لم يتذرع به المميز.

وبما ان التمييز يكون والحال ما تقدم مستوجبا للرد اساسا لعدم مخالفة

القرار المطعون فيه قواعد الاختصاص النوعي والوظيفي.