18/03/1997
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/1997
- التاريخ
- 18/03/1997
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية ممارسة حق الشفعة بدعوى غير مباشرة
-
وحيث
بالنسبة للفرع الاول الخاص بمخالفة المادة 225 موجبات وعقود فقد تناول
ما اعتبرته المحكمة انه كان بامكان المستأنف ممارسة حق الشفعة بدعوى غير
مباشرة بان يطلب تسجيل المبيع علىاسم المشتري ميشال سرحان ومن ثم طلب
الحكم له بالشفعة بوجه المشتري يتبين ان هذه الحيثية وبغض النظر عن
صوابيتها او عدم صوابيتها جاءت بصورة معترضة ولم تستند اليها الفقرة
الحكمية ولا مجال بالتالي للتوقف عندها لان طلب النقض يجب ان يقع على
الفقرة الحكمية وما ارتبط بها بصورة لازمة من تعليل يبررها فيرد الطعن
لهذه الجهة.
- مدى امكانية ممارسة الشفعة فيما يتعلق بعقد البيع الاول الذي الغي واستبدل بعقد بيع اخر تم تسجيله في السجل العقاري
-
وحيث
بالنسبة للفرع الثاني فان العبرة هي للقيد المبيع في السجل العقاري وقد
اثبت القرار المطعون فيه ان هذا البيع الحاصل بتاريخ 20/6/1989 حصل بين
الوكيل السيد رياض عدره والمستأنف عليه حسام سعيد وجمال جودت كباره
مناصفة في ما بيهما وقد تم بعد ان اعاد الشاري الاول المبيع الى الوكيل
ملغيا العقد الاول.
وحيث بالغاء العقد الاول ومن ثم حلول مشتريين جديدين ودفعهما للثمن الذي
اتفقا عليه مع البائع اكان اصيلا ام وكيلا يعتبر بيعا جديدا لتبدل
الاشخاص الشارين والثمن.
وحيث ان تقرير محكمة الاستئناف لهذه النتيجة جاء متوافقا مع احكام
القانون ولا محل للقول بانها خالفت المواد 240 و241 و242 موجبات وعقود
لان ليس لالغاء الشراء الاول من اثر قانوني على عقد البيع اللاحق الذي
يعتد به دون سواه وبعد تسجيله في السجل العقاري تجاه شفيع محتمل.