الأحكام

18/03/1997

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
21/1997
التاريخ
18/03/1997
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية ممارسة حق الشفعة بدعوى غير مباشرة

-

وحيث

بالنسبة للفرع الاول الخاص بمخالفة المادة 225 موجبات وعقود فقد تناول

ما اعتبرته المحكمة انه كان بامكان المستأنف ممارسة حق الشفعة بدعوى غير

مباشرة بان يطلب تسجيل المبيع علىاسم المشتري ميشال سرحان ومن ثم طلب

الحكم له بالشفعة بوجه المشتري يتبين ان هذه الحيثية وبغض النظر عن

صوابيتها او عدم صوابيتها جاءت بصورة معترضة ولم تستند اليها الفقرة

الحكمية ولا مجال بالتالي للتوقف عندها لان طلب النقض يجب ان يقع على

الفقرة الحكمية وما ارتبط بها بصورة لازمة من تعليل يبررها فيرد الطعن

لهذه الجهة.

- مدى امكانية ممارسة الشفعة فيما يتعلق بعقد البيع الاول الذي الغي واستبدل بعقد بيع اخر تم تسجيله في السجل العقاري

-

وحيث

بالنسبة للفرع الثاني فان العبرة هي للقيد المبيع في السجل العقاري وقد

اثبت القرار المطعون فيه ان هذا البيع الحاصل بتاريخ 20/6/1989 حصل بين

الوكيل السيد رياض عدره والمستأنف عليه حسام سعيد وجمال جودت كباره

مناصفة في ما بيهما وقد تم بعد ان اعاد الشاري الاول المبيع الى الوكيل

ملغيا العقد الاول.

وحيث بالغاء العقد الاول ومن ثم حلول مشتريين جديدين ودفعهما للثمن الذي

اتفقا عليه مع البائع اكان اصيلا ام وكيلا يعتبر بيعا جديدا لتبدل

الاشخاص الشارين والثمن.

وحيث ان تقرير محكمة الاستئناف لهذه النتيجة جاء متوافقا مع احكام

القانون ولا محل للقول بانها خالفت المواد 240 و241 و242 موجبات وعقود

لان ليس لالغاء الشراء الاول من اثر قانوني على عقد البيع اللاحق الذي

يعتد به دون سواه وبعد تسجيله في السجل العقاري تجاه شفيع محتمل.