18/03/1997
تمييز مدني حكم رقم : 23 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 23/1997
- التاريخ
- 18/03/1997
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول ممارسة حق الشفعة فيما يتعلق بحصة احد البائعين ومقدار الثمن التي تم ايداعه
-
وحيث ان قبول القرار المطعون
فيه بكفاية ايداع مليون ل.ل. لشفعه حصة المميز المشفوع منه التي دفع
ثمنها مليون ل.ل. فقط يكون متوافقا مع الاحكام المادة 249 من القرار
3339 التي اوجبت على الشفيع ايداع وعرض الثمن المدفوع من المشفوع منه
بتاريخ تقديم دعوى الشفعة. ولا يغير في الامر شيئا اذا كان الشفيع قد
استحصل على المال المودع من البنك لقاء تأمين على الحصة التي يملكها في
العقارين موضوع الدعوى لان القانون لم يشترط على الشفيع نوعا معينا
لمصدر المال المودع ولان المهم في مالية الايداع في الشفعة تمكين
المشفوع منه الحصول على الثمن المدفوع من قبله بسهولة ويسر دون التعرض
لعجز الشفيع او عدم ملاءته.
وحيث ان المادة 245 من القرار 3339 التي نصت على عدم تجزئة الشفعة نصت
ايضا على انه لو تعدد المشترون فللشفيع ان يأخذ نصيب احدهم فقط..
وحيث ان القرار المطعون فيه باستجابته طلب الشفعة المقدم من المميز عليه
بخصوص الحصة التي اشتراها المميز فقط من دون الحصة التي اشتراها الشخص
الثالث علي محمود عثمان يكون متوافقا مع احكام المادة 245 المذكورة.
وحيث ان ايداع مبلغ مليوني ل.ل. كثمن الاسهم التي اشتراها المميز وشريكه
مناصفة لا يحول دون قبض المميز نصف هذا المبلغ اذا وافق على شفعة حصته
وعليه فليس في ما قررته محكمة الاستئناف لجهة قبول طلب الشفعة في ما
يتعلق بحصة المميز من دون حصة الشخص الثالث ما يخالف المادة 252 من
القرار 3339 التي تنص على ان حق الشفعة يثبت ويكتسب الشفيع حق التسجيل
اما بتسليمه العقار المشفوع برضى المشتري بعد دفع الثمن وتوابعه المعينة
في المادة 249 واما بحكم صادر لمصلحة الشفيع.
- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات عند قيام محكمة الاساس بتعيين الثمن الحقيقي للمشفوع
-
حيث ان تشويه
مضمون المستندات يتم بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة
المعنى الواضح والصريح لنصوصها.
وحيث ان القرار المطعون فيه لم يقل ان الثمن المذكور في عقد البيع
المسجل هو اقل من /21000000/ل.ل. وانما قال ان الثمن الذي دفعه المميز
ثمن الحصة التي اشتراها هو مليون ل.ل. وهذا لا يتعارض مع كون الثمن
المسجل اكثر من ذلك لان الثمن المذكور في العقد شيء والثمن المدفوع
حقيقة شيء اخر ولان المادة 251 من القرار 3339 نصت على انه اذا وقع خلاف
على مقدار ثمن المشفوع بين المشتري وصاحب حق الشفعة فتعين المحكمة الثمن
الحقيقي بصرف النظر عن قيمة المشفوع وهذا ما فعلته محكمة الاستئناف
بتعيينها الثمن الحقيقي المدفوع بمليون ل.ل. استنادا الى ما قامت به من
تحقيق وما عرض عليها من مستندات, وبذلك يكون السبب المبني على تشويه
مضمون المستندات مردودا.
- مدى امكانية اعطاء الفريق الحسن النية تعويضا عن تدني قيمة النقد الوطني في معرض دعوى الشفعة
-
حيث ان الفقرة
الثالثة من المادة الخامسة من القانون رقم 50/91 التي نصت على اعطاء
الفريق حسن النية تعويضا عادلا عن الضرر اللاحق به بسبب تدني قيمة النقد
الوطني جاءت في سياق تعليق المهل العقدية فلا يمكن تطبيقها الا ضمن
الاطار الذي وردت فيه وعليه فان القرار المطعون فيه عندما قال ذلك جاء
متوافقا مع احكام المادة المذكورة ولا ينطوي على اية مخالفة لها.
وحيث ان المادة الخامسة من قانون تعديل احكام الشفعة رقم 461/95 نصت في
بندها الثاني على جواز منح المشتري المشفوع منه تعويضا اضافيا يضاف الى
تعويض الشفعة لا يتجاوز 15 بالمئة من قيمة العقار كما تقررها المحكمة
بتاريخ نفاذ هذا القانون.
وحيث ان هذا التعويض ليس حكميا وانما يجوز للمحكمة اذا طلب المشفوع منه
ان تستجيب لطلبه او ترفضه وفقا لتقديرها.
وحيث ان القرار المطعون فيه, بعد ان اثبت ان المميز المشفوع منه لم
يتقدم باي طلب على ضؤ هذا القانون ولم يثر مسألة التعويض الاضافي وان
المستأنف عليه الاخر علي محمود عثمان لم يثر مثل هذا الطلب, لم يحكم باي
تعويض اضافي انسجاما مع احكام المادة الخامسة من القانون رقم 461/95
وبذلك يكون السبب الثاني المبني على مخالفتها في غير محله ومستوجبا
الرد.