الأحكام

13/03/1997

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
18/1997
التاريخ
13/03/1997
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية احالة الدعوى من القاضي المنفرد الى المحكمة الابتدائية

-

حيث تبين من مراجعة القرار الاستئنافي المطعون

فيه انه اعتبر ان القاضي المنفرد لم يكن صالحا بصورة مطلقة للنظر في

الدعوى المقابلة وذلك عملا باحكام المادة 39 من قانون التنظيم القضائي

(16/10/1961) التي صدر الحكم الابتدائي في ظلها.

وحيث ان المادة 39 المذكورة الواجبة التطبيق في القضية الحاضرة باعتبار

ان الحكم الابتدائي صدر في ظلها لم تلحظ امكانية احالة الدعوى من القسم

الى المحكمة الابتدائية بل ان هذه الامكانية هي في الاحالة من قسم لاخر

او من غرفة لاخرى من غرف المحكمة الابتدائية فكان يترتب بالتالي على

القاضي المنفرد ان يعلن عدم صلاحيته المطلقة الامر الذي قررته محكمة

الاستئناف في قرارها المطعون فيه فتكون قد توافقت مع احكام المادة 39 من

قانون التنظيم القضائي ولا مخالفة لهذه المادة.

وحيث لا محل للقول بانه كان على محكمة الاستئناف ان تطبق المادة 91 من

قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد لان العبرة في القانون الذي كان

ساري المفعول عند صدور الحكم الابتدائي اي بتاريخ 18/2/1980 وليس لقانون

اصول المحاكمات المدنية الذي دخل حيز التطبيق في اول تموز سنة 1985 وان

كانت الدعوى الاستئنافية قد نظرت قبل وبعد صدوره.