الأحكام

20/02/1997

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
13/1997
التاريخ
20/02/1997
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تقديم التمييز بوجه الفرقاء في المحاكمة الاستئنافية اذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة

-

وحيث ان المميز

عليهم يطلبون رد التمييز شكلا لانه لم يوجه الى ورثة المرحوم كمال مخيبر

حيدر وانما وجه الى المورث المذكور مع انه توفى اثناء المحاكمة

الابتدائية وتوبعت المحاكمة بداية واستئنافا بوجه ورثته.

وحيث ان الدعوى ترمي الى ابطال قرار امين السجل العقاري في الجنوب رقم

11 تاريخ 20/9/1997 والى اعادة القيود الى ما كانت عليه فيكون موضوعها

غير قابل للتجزئة.

وحيث بمقتضى المادة 624 أ.م.م معطوفة على المادة 41 أ.م.م اذا كان الحكم

صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة فاذا قدم الطعن بوجه احد المحكوم لهم

في المهلة وجب ادخال الباقين ولو بعد فواتها بالنسبة لهم.

وحيث ان استدعاء التمييز موجه الى المحكوم لهم حسن ومحسن وحسين وقاسم

حجيج ولم يوجه الى ورثة كمال حيدر الذين كانوا في عداد المحكوم له

فيقتضي ادخالهم في هذا الطعن عملا بالمادة 624 أ.م.م وقد تحقق ذلك عندما

اعتبرت وريثنا كمال حيدر وهما ارملته نعمت محمد حيدروابنته رندا نفسها

في عداد المميز عليهم واجابتا على استدعاء التمييز بهذه الصفة وذلك في

اللائحة الجوابية المقدمة منهما ومن سائر المميز عليهم وعليه فلا مجال

لرد التمييز شكلا لسبب توجيهه الى المورث وليس الى ورثته.

وحيث ان الدولة اللبنانية تمثل بحكم القانون, جميع الادارات العامة

لانها المعنية بالدعاوى التي تقام من هذه الادارات او ضدها ولا يؤثر عدم

ذكر الادارة التي تمثلها على صحة الطعن الذي تقدمه وعليه لا مجال لرد

التمييز المقدم منها شكلا لعدم الاشارة الى تمثيلها ادارة املاك الدولة

الخاصة وامانة السجل العقاري.

- اصول ابطال القيد او التحوير في السجل العقاري اذا كان العقار من املاك الدولة

-

حيث ان المادة 30 من القانون رقم

14/90 (قانون موازنة 1990) نصت على اعتبار جميع الاعمال والتصرفات

والتدابير الحاصلة خلافا للقواعد والاصول المقتضاة قانونا باطلة بطلانا

مطلقا وبصورة خاصة عقود البيع او الوعد به والايجار المبرمة

خلافاللاحكام والاصول المحددة لها.

وحيث انه بموجب المادة 15 من القرار 188 يمكن لكل شخص تضرر في حقوقه

بسبب قيد او تحوير او ترقين جرى بدون سبب شرعي ان يحصل على ابطاله او

تحويره ولا يمكن ابطال او تحوير اي قيد كان من قيود السجل العقاري بدون

قرار قضائي الا اذ رضي بذلك خطيا ذو العلاقة.

وحيث عملا بالمادة 15 المذكورة لا يحق للدولة ولا لامين السجل العقاري

بالتالي ترقين القيود في السجل العقاري الحاصلة بدون سبب شرعي اذا لم

يرضى بذلك خطيا ذوو العلاقة بل عليها مراجعة القضاء المختص للاستحصال

على حكم قضائي بابطال القيد وبالتالي ترقينه لانها تنزل منزلة الافراد

في ما يتعلق باملاكها الخاصة ولان تقدير شرعية القيود يعود للقضاء وليس

لامين السجل العقاري.

وحيث اذا كانت المادة 30 من القانون رقم 14/90 اعتبرت بعض المعاملات

الجارية خلافا للاصول باطلة بطلانا مطلقا فانها لم تخول امين السجل

العقاري الحق في ترقينها دون التقيد باحكام المادة 15 من القرار 188 .

وحيث ان القرار المطعون فيه بقوله ان المادة 30 من القانون رقم 14/90 لا

تعطى الادارة او امين السجل العقاري الحق بترقين القيود المسجلة وفقا

للاصول ولا يعفيهما من اللجؤ الى القضاء لم يخالف المادة المذكورة ولم

يخطىء في تطبيقها او تفسيرها مما يوجب رد السبب المدلى به لهذه الجهة.