الأحكام

20/02/1997

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/1997
التاريخ
20/02/1997
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تقدير قيمة الدعوى ومفهوم المطالب غير المحددة القيمة

-

حيث وفقا للمادة 365 اصول مدنية يتحدد موضوع النزاع

بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح ويجوز تعديله بطلبات طارئة

تتوافر فيها الشروط المبينة في المادة 30 اي ان تكون متلازمة مع الطلب

الاصلي وداخلة ضمن الاختصاص الوظيفي او النوعي للمحكمة الناظرة في الطلب

الاصلي.

وحيث تبين من مراجعة القرار الاستئنافي المطعون فيه انه حدد موضوع

النزاع كما هو مطروح بانه يتناول من جهة حقوق المستأنف (اي المميز عليه

حاليا) في نبعة الماء الواقعة في العقار 2234 الرميله ومن جهة ثانية في

التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاعمال التي قام بها المستأنف في ارض

هذا العقار.

وحيث تبين ايضا من استحضار الدعوى الابتدائية ان المدعي (اي المميز عليه

حاليا) طلب بموجبه تكليف من يلزم ليصار الى تحديد حق الاستغلال المقرر

على العقار 2234 الرميله واظهاره وتدوينه على خريطة المساحة الاجمالية

واتخاذ القرار بتخويل المدعي استعمال هذا الحق وفقا للغاية المعد لها

دون اي عائق ووضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار المرتفق به رقم 2234

الرميله ومن ثم تكليف خبير للكشف على الاضرار التي لحقت به من جراء

ايقاف اعمال النبش.

وحيث وفقا للمادة 454 - 365 اصول مدنية تتقيد المحكمة بالمطالب الواردة

في خاتمة الاستحضار او اللوائح اللاحقة - الواردة في نهايتها المطالب.

وحيث من البين ان ما طلبه المدعي في استحضار دعواه واللائحة اللاحقة

يتناول طلب تثبيت حقه بالمياه في العقار 2234 الرميله وتصحيح قيود

الصحيفة العينية للعقار رقم 2234 باضافة ما يثبت هذا الحق.

وحيث ان هذه المطالب تعتبر غير محددة القيمة ولا يغير في طبيعتها قبول

المدعي انه اشترى المياه الموجودة في العقار رقم 2234 بمبلغ قدره الف

وخمسماية ليرة لبنانية اذ المقصود في استحضار الدعوى تحدد حق انتفاع

المميز عليه بالمياه النابعة في العقار 2234 الرميله ومن ثم تسجيل هذا

الحق على صحيفة العقار العينية مما يفيد ان الدعوى غير محددة القيمة لا

سيما وان الصك الاساسي الذي اسندت اليه الدعوى بذكر حق التحري عن المياه

وحفر نفق في العقار المذكور للوصول الى المياه في الجهات الاربع هذا

الحق هو ايضا من الحقوق غير المحددة القيمة.

وحيث ان الدعوى غير المحددة القيمة قابلة للاستئناف لان نصاب لها فيكون

القرار الاستئنافي شكلا في موقعه القانوني مما يوجب رد السببين الاول

والثالث.

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

حيث ان فقدان الاساس القانوني يتحقق فيما اذا قررت المحكمة

نتيجة قانونية معينة دون بيان كاف للاسباب الواقعية التي تبررها الامر

غير المتوفر في ما ادلى به المميز تحت هذا السبب في شقه الاول بينما في

الشق الثاني المتعلق بثبوت حق المستأنف بالمياه قد استند الحل الى وقائع

ومستندات كافية لتبريره فيرد السبب بشقيه.

- مدى صلاحية محكمة اساس في اعطاء الوصف القانوني الصحيح للوقائع

-

حيث يعود للمحكمة اعطاء الوصف القانوني

الصحيح لما يدلي به الفرقاء من وقائع او طلبات ودون التقيد بالوصف

المعطى لها من الفرقاء وفقا لاحكام المادة 370 اصول مدنية.

وحيث ان القرار المطعون فيه اذا قضى بتسجيل الحق بالمياه في الحقل

المخصص له في الصحيفة العينية يكون قد توافق مع الاحكام القانونية ولم

يقض باكثر مما طلب او بما لم يطلب فيرد السبب المدلى به برمته لان طلب

تدوين الطلب لا يعتبر جديدا امام محكمة الاستئناف وفي اي حال لم يدل

بذلك استئنافا مما يحول دون اثارته تمييزا ولاول مرة مع العلم ان ما

تقرر انفا كاف لرد هذا الادلاء.