الأحكام

04/02/1997

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
8/1997
التاريخ
04/02/1997
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول طلب اعادة المحاكمة في الدعاوى الجزائية اذا استند الطلب الى صور فوتوغرافية

-

حيث انه كي يستجاب الى طلب اعادة

المحاكمة وفقا للفقرة الرابعة من المادة 349 أ.م.ج يقتضي ان تكون حدثت

او ظهرت واقعة جديدة او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة من

شأنها اثبات براءة المحكوم عليه.

وحيث ان هذا الشرط لا يتحقق فيما اذا كان بامكان طالب الاعادة التذرع

بتلك المستندات اثناء المحاكمة فلم يفعل لسبب من الاسباب.

وحيث ان الصور الفوتوغرافية المبرزة بالاضافة الى كونها لا تشكل المستند

الذي عنته الفقرة الرابعة من المادة 349 أ.م.ج فانها لم تكن مجهولة من

المستدعي اثناء المحاكمة لانه بحسب ما جاء في الاستدعاء اخذت بتاريخ

7/6/1996 و18/6/1996 وكانت بحوزة المستدعي فكان بامكانه التذرع بها امام

المحكمة الاستئنافية التي اصدرت حكمها بتاريخ 5/12/1996 .

وحيث ان طلب اعادة المحاكمة يكون مستوجبا الرد.