04/02/1997
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 6/1997
- التاريخ
- 04/02/1997
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول دعوى ملكية العقار التي قيدت على الصحيفة العينية على دعوى الشفعة اذا كانت ملكية المشفوع منه قد حصلت قبل صدور الحكم بدعوى الملكية
-
حيث تبين ان الجهة المميزة تأخذ على محكمة
الاستئناف مخالفة للمواد 9 و10 و11 من القرار 188 والمادة 204 من القرار
3339 باعتبارها ان العبرة في اكتساب الحق هي للاحكام وليس للدعوى نفسها
وانه يقتضي القول بان التملك يكون مع صدور الحكم وليس مع تقديم الدعوى
ووضع اشارتها على صحيفة العقار خالصة من ذلك الى استبعاد اسبقية سند
تمليك المميزات على سند تمليك المشفوع منها التي اشترت العقار بتاريخ
لاحق لتاريخ تسجيل دعوى المميزات على صحيفته لان تاريخ صدور الحكم فيها
لاحق لتاريخ شراء المشفوع منه.
وحيث اذا كان على شاري العقار تحمل نتيجة الدعوى المسجلة اشارتها على
صحيفة العقار فان ذلك يتحقق فيما اذا انتهت هذه الدعوى بحكم قضائي فصل
في النزاع موضوعها.
وحيث يتبين من مضمون القرار الاستئنافي المطعون فيه ان الحكم الذي استند
اليه القرار الاستئنافي انما اثبت فقط حصول عقد مصالحة بين طرفي النزاع.
وحيث ان التصديق من قبل المحكمة على عقد مصالحة لا يغير في طبيعة هذا
العقد ولا يحول هذا العقد الى حكم قضائي فيه للنزاع
وحيث وفقا للمادة 11 من القرار 188 لا يسرى مفعول العقود تجاه الاشخاص
الثالثين الا من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري.
وحيث ان عقد المصالحة المثبت بموجب حكم لم يسجل في السجل العقاري قبل
تاريخ تملك المميز عليها فلا يمنح احد فريقيه حق الشفعة فترد دعواه.