الأحكام

04/02/1997

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/1997
التاريخ
04/02/1997
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول دعوى ملكية العقار التي قيدت على الصحيفة العينية على دعوى الشفعة اذا كانت ملكية المشفوع منه قد حصلت قبل صدور الحكم بدعوى الملكية

-

حيث تبين ان الجهة المميزة تأخذ على محكمة

الاستئناف مخالفة للمواد 9 و10 و11 من القرار 188 والمادة 204 من القرار

3339 باعتبارها ان العبرة في اكتساب الحق هي للاحكام وليس للدعوى نفسها

وانه يقتضي القول بان التملك يكون مع صدور الحكم وليس مع تقديم الدعوى

ووضع اشارتها على صحيفة العقار خالصة من ذلك الى استبعاد اسبقية سند

تمليك المميزات على سند تمليك المشفوع منها التي اشترت العقار بتاريخ

لاحق لتاريخ تسجيل دعوى المميزات على صحيفته لان تاريخ صدور الحكم فيها

لاحق لتاريخ شراء المشفوع منه.

وحيث اذا كان على شاري العقار تحمل نتيجة الدعوى المسجلة اشارتها على

صحيفة العقار فان ذلك يتحقق فيما اذا انتهت هذه الدعوى بحكم قضائي فصل

في النزاع موضوعها.

وحيث يتبين من مضمون القرار الاستئنافي المطعون فيه ان الحكم الذي استند

اليه القرار الاستئنافي انما اثبت فقط حصول عقد مصالحة بين طرفي النزاع.

وحيث ان التصديق من قبل المحكمة على عقد مصالحة لا يغير في طبيعة هذا

العقد ولا يحول هذا العقد الى حكم قضائي فيه للنزاع

وحيث وفقا للمادة 11 من القرار 188 لا يسرى مفعول العقود تجاه الاشخاص

الثالثين الا من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري.

وحيث ان عقد المصالحة المثبت بموجب حكم لم يسجل في السجل العقاري قبل

تاريخ تملك المميز عليها فلا يمنح احد فريقيه حق الشفعة فترد دعواه.