الأحكام

30/01/1997

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/1997
التاريخ
30/01/1997
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على اغفال البت بمطلب اذا كان السبب المدلى به هو اغفال البت بوسيلة الدفاع

-

حيث

ان المطلب هو الحق الذي يطلب احد الفرقاء في الدعوى تكريسه له ويختلف عن

وسيلة الدفاع التي يتذرع بها كل من طرفي النزاع والتي يؤدي عدم البحث

فيها من قبل محكمة الاساس الى نقض القرار المطعون فيه فيما اذا كانت هذه

الوسيلة مرتبطة بالمسألة القانونية المطروحة.

وحيث ان ما ورد تحت هذا السبب يتعلق بوسيلة دفاع وليس بمطلب كما صار

تحديده اعلاه فيرد السبب في الشكل الذي تقدم به.

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

حيث ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما تقرر

المحكمة نتيجة قانونية معينة دون بيان كاف للاسباب الواقعية التي تبررها

وكان اجتهاد محكمة التمييز مستمرا على اعتماد هذا التعريف في ظل قانون

التنظيم القضائي لعام 1961 الذي قدمت المراجعة في ظله وجاءت الفقرة

السادسة من المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد تكرسه.

وحيث ان ما ورد تحت هذا السبب لا ينطبق على مفهوم فقدان الاساس القانوني

كما صار بيانه آنفا فيرد السبب في الشكل الذي تقدم به.

- مفهوم الطلب الاستطرادي الذي يجيز المطالبة بالتعويض البدلي في حال تعذر اجابة الطلب الاصلي

-

حيث ان

الدعوى رمت اصلا الى طلب المميز عليه تمليكه للعقارات موضوع النزاع

بالاستناد للاسباب التي تذرع بها.

وحيث ان مراجعته الاستئنافية رمت الى فسخ الحكم الابتدائي الذي قضى برد

دعواه وبالتالي استعاد مطلبه الاساسي مضيفا طلبا استطراديا بان يحكم له

بالتعويض العيني واعادة تسجيل العقارات على اسمه في حال رد طلبه الاصلي.

وحيث ان الطلب الاصلي لم يتغير واذا كان القانون اجاز للمدعي المطالبة

بالتعويض البدلي في حال تعذر اجابة طلبه الاصلي, فان الطلب الاستطرادي

لا يعتبر طلبا جديدا بل هو مرتبط بالطلب من حيث الموضوع وان اختلفت

وسيلة الدفاع المتذرع بها.

وحيث ان محكمة الاستئناف بحثت في قرارها المطعون فيه في المطلب

الاستطرادي لا تكون قد خالفت المادة 257 اصول مدنية (قديم) مما يوجب رد

السبب.

- مفعول قيام الدولة بتملك عقار رغم معرفتها بانها لا تملكه ومفهوم الخداع

-

حيث ان اجتهاد محكمة التمييز مستمر على اعتبار ان الاقدام على تسجيل

عقار على اسم مدعي ملكيته مع معرفته بانه ليس بمالك يشكل الخداع الذي

نصت عنه المادة 17 من القرار 188 المعدلة بموجب القانون المنشور

بالمرسوم رقم 9794 تاريخ 4/5/1968 ولم يميز هذا القانون ولا الاجتهاد

بين وضع الافراد والدولة تجاه تملك العقارات اذ يتساويان في هذا المضمار

طالما ان الموضوع يتعلق باملاك خاصة تدعي الدولة تملكها.

وحيث ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه اعتمدت هذا المبدأ فلا

مخالفة بالتالي لاحكام المادة 17 من القرار رقم 188 المعدلة بموجب قانون

4/5/1986 مما يوجب رد السبب المدلى به لهذه الجهة.