الأحكام

16/01/1996

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/1996
التاريخ
16/01/1996
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول التدخل في الدعوى التمييزية

-

بما ان مورث المطلوب ادخاله

وطالب التدخل كان فريقا في مرحلة الدعوى الابتدائية والاستئنافية كمدعي

اصلي التي موضوعها وهو الاسقاط من حق التمديد القانون لا يقبل التجزئة

مما يوجب قبول ادخاله وتدخله في المحاكمة لدعم موقف المميز شكلا عملا

بنص المادة 624 مدنية.

- مفعول ابطال معاملة ابلاغ الحكم الابتدائي من قبل محكمة الاستئناف

-

بما

ان القرار الاستئنافي ابطل معاملة ابلاغ المميز عليه الحكم الابتدائي

وبالتالي قبل الاستئناف شكلا.

وبما ان ابطال معاملات التبليغ من شأنه ان يزيل عن الحكم المستأنف صفة

الحكم المبرم

وبما ان القرار الاستئنافي لم يخالف اذا احكام المادتين 553 و556 مدنية.

وبما ان السبب الاول للتمييز يكون والحال ما تقدم مستوجبا للرد.

- صلاحية المحكمة فيما يتعلق بمطالب الفرقاء لجهة البت بأمر صفة المستأجر عند النظر في الاسقاط من التمديد القانوني

-

بما انه تبين من القرار

المطعون فيه ان محكمة الاستئناف قصدت بقولها ان قانون الايجارات رقم

82/83 قد الغي القول بان هذا القانون قد توقف العمل به بتاريخ انتهاء

مدته ولم تقصد المعنى القانوني لكلمة الالغاء.

وبما ان المميز يدلي بان القرار المطعون فيه خالف القانون بقوله ان

القانون الذي يطبق على الدعوى هو القانون الذي اثير النزاع بتقديم

الدعوى في ظله وليس القانون الذي تم العقد في ظله كما يدلي المميز. الا

ان هذا الاخير لم يبين النص القانوني او القاعدة القانونية التي تمت

مخالفتها سيما وان هذه المحكمة تلاحظ ان الانذار واقامة الدعوى كانا بعد

انتهاء مفعول قانون الايجارات رقم 22/83

وبما انه على المحكمة ان تحكم بما يطلب ولا يجوز ان تحكم باكثر مما

يطلب.

وبما ان طلب الجهة المستأنفة كان فقط تصديق الحكم الابتدائي المستأنف او

اسقاط المميز عليه من حق التمديد القانوني والزامه تبعا لاعلان سقوط حقه

بالاخلاء وقد ردت محكمة الاستئناف على هذا الطلب.

وبما ن التمديد القانوني هو الزامي بالنسبة للمؤجر يعمل به بدون ارادته

وقد فرض بمقتضى قوانين الايجارات الاستثنائية وليس بمقتضى قانون

الموجبات والعقود وطلب الاسقاط منه يختلف عن طلب اعتبار الصفة فيهما

بانتهاء مدته هذا الطلب الاخير لم يكن معروضا على محكمة استئناف للبت به

على ضوء قانون الموجبات والعقود وعدم تعرضها له لا يجعل من قرارها فاقدا

اساسه القانوني او مخالفا للقانون او لمبدأ العدالة.

وبما ان السبب الخامس للتمييز يكون والحال ما تقدم مستوجبا للرد.

وبما ان التمييز برمته يكون مستوجبا للرد اساس تبعا لرد اسبابه.