16/01/1996
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/1996
- التاريخ
- 16/01/1996
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى صلاحية قضاء العجلة لاخلاء العقار بعد انتهاء عقد الايجار الموسمي
-
وعن
السبب الوحيد المدلى به: مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه
بالخطأ بتطبيق المادة 579 ام م
بما انه لا خلاف على ان جميع العقود المتعلقة بالمأجور بدأ من عقد 1986
لغاية العقد الاخير سنة 1991 هي عقود ورد صراحة فيها انها عقود موسمية
ولفصل الصيف فقط.
وبما ان ما جاء على لسان الجهة المستدعي ضدها عند استجوابها بداية من ان
البدل المحدد في العقد الاخير بثلاثين الف ليرة لبنانية هو صوري والواقع
ان البدل المتفق عليه هو الف دولار اميركي لا يمكن اعتباره كما يدلي
ويطلب المستدعي ان العقد هو بكامله عقد صوري.
وبما ان الاتفاق على بدل لصيف 1991 بالف دولار اميركي يزيد اضعافا البدل
للسنة السابقة دون مبرر قانوني دليل على ان العقد خاضع لحرية
المتعاقدين.
وبما ان بقاء الجهة المستدعية في المأجور بعد انتهاء اصل العقد الاخير
الموقع من الفريقين يشكل اعتداء واضحا من الجهة المستدعية على حقوق
الجهة المستدعي ضدها المشروعة.
وبما ان القرار المطعون فيه بالزامه المستدعى بالاخلاء تكون قد احسن
تطبيق احكام المادة 579 ام م التي تولى قضاء الامور المستعجلة صلاحية
رفع التعدي والواضح على الحقوق المشروعة.
وبما ان السبب الوحيد المدلى به يكون مستوجبا الرد.