الأحكام

08/02/1996

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16/1996
التاريخ
08/02/1996
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي القائم على فقدان الاساس القانوني لجهة التأكد من توفر عنصر العجلة في الدعوى

-

بما ان المميز يدلي في السبب الاول ان القرار

المعترض عليه قال بوجود عجلة مفترضة دون ان يبنى الوقائع المادية التي

تؤدي الى النتيجة التي وصل اليها وبذلك يكون القرار لجهة قوله بوجود

العجلة فاقدا الاساس القانوني.

وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه تبين ان القرار المذكور استثبت

من ان عقد الادارة الحرة تاريخ 29/12/1989 قد انتهى بتاريخ 10/10/1992

وانه بعد التاريخ الاخير اصبح اشغال المميز للمؤسسة التجارية غير شرعي

وانه يشكل تعديا واضحا على حقوق الجهة المستدعى ضدها واعتبر ان العجلة

في هكذا حالة تكون تفرضها الفقرة الثانية من المادة 579 ام م التي استند

اليها القرار المطعون فيه لاتخاذ التدبير بالاخلاء التي توجب البحث

بتوفر عنصر العجلة.

وبما ان السبب الاول المبني على عدم تبيان الوقائع المثبتة لتوفر عنصر

العجلة ولان فقدان هذه الوقائع يجعل القرار القائل بوجود العجلة فاقدا

الاساس القانوني يكون في غير محله القانوني ومستوجبا الرد.

- موجب التثبت من الاعتداء على الحقوق المشروعة من قبل قاضي العجلة

-

بما

ان المستدعي يدلي في السبب المذكور ان القرار المطعون فيه قد تصدى

للاساس ببحثه مسألة ما تضمنته العقود لجهة تحديدها واسباب فسخها او

انهاء اجلها وان بهذا الامر يكون القرار قد خالف صلاحية قضاء الامور

المستعجلة.

وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه تبين ان القرار المذكور استند

لاتخاذ التدبير الذي اتخذه القرار الابتدائي الى احكام الفقرة الثانية

من المادة 579 ام م.

وبما ان ما اوجبته الفقرة المذكورة على قضاء الامور المستعجلة هو التثبت

من وجود اعتداء واضح على حق مشروع.

وبما ان القرار المطعون فيه استثبت من ان رفض المستدعي تسليم المؤسسة

التجارية الى صاحبها المستدعى ضده رغم انقضاء اجل العقد المنظم بينهما

يشكل اعتداء على حقوق المستدعى ضده المذكور.

وبما انه خلافا لما ادلى به المستدعي لا تكون محكمة الاستئناف في القرار

المذكور قد تجاوزت صلاحية قضاء الامور المستعجلة ويكون السبب الخامس

المدلى به والمستند في كل حال الى احكام الفقرة الاولى من المادة 579 ام

م مستوجب الرد.

وبما ان جميع الاسباب المدلى بها تكون في غير محلها.