الأحكام

27/02/1996

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
25/1996
التاريخ
27/02/1996
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى ضرورة توفر عنصر العجلة للقول باختصاص قضاء العجلة في دعاوى الاشغال غير المشروع

-

بما ان موضوع الدعوى هو رفع يد المستدعي عن العقار لان

اشغاله هو بدون مسوغ شرعي.

وبما ان موضوع الدعوى ينطبق على نص الفقرة الثانية من المادة 579 أ.م.م

والتي تولى قضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق

المشروعة.

وبما انه في الدعاوى المسندة الى احكام الفقرة المذكورة من المادة 579

لا موجب لتوفر عنصر العجلة كما في المنازعات المسندة الى الفقرة الاولى

وقد استمر اجتهاد هذه المحكمة على ذلك.

وبما ان السبب المبني على عدم توفر العجلة يكون في غير محله ويكون تعليل

القرار المطعون فيه بتوفر عنصر العجلة هو تعليل زائد.

- اختصاص قاضي العجلة لوضع حد للاشغال غير المشروع

-

بما ان سائر الاسباب

المدلى بها وردت بشكل اسباب فسخ وليست بشكل اسباب تمييزية فلم يبين

المستدعى فيها المواد القانونية او المبادىء العامة التي يعيب على

القرار المطعون فيه لمخالفتها.

وبما انه بقطع النظر عما تقدم فان محكمة الاستئناف نفت في القرار

المطعون فيه وجود ادلة على ان ان الاشغال مسند الى اجارة واعتبرت

بالتالي ان الاشغال يكون على سبيل التسامح وانه بعد ان وضعت الجهة

المالكة حد التسامح اصبح هذا الاشغال غصبا للعقار ويكون وضع حد له من

اختصاص قضاء الامور المستعجلة.

وبما ان جميع الاسباب المدلى بها تكون مستوجبة الرد.