الأحكام

16/01/1996

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/1996
التاريخ
16/01/1996
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص قضاء العجلة للنظر في دعوى اشغال العقار دون سبب مشروع وعبء الاثبات

-

وبما ان موضوع الدعوى هو الاخلاء لان الاشغال غير مسند الى

سبب شرعي.

وبما انه خلافا لما يدلي به المستدعي المستأنف فان عبء اثبات شرعية

الاشغال هو غير مسند الى سبب شرعي.

وبما ان لاخلاف على ان المستدعي المستأنف لا يحمل اي عقد خطي يوليه الحق

بالاشغال لا من المستدعى ضده ولا من اي من سائر المساهمين في العقار.

وبما انه لاخلاف لذلك على ان المستدعي المستأنف لا يحمل اي ايصال خطي

يثبت دفعه لاية مبالغ لا الى المستدعى ضده ولا الى اي من سائر المساهمين

في ملكية العقار.

وبما انه من الرجوع الى اللوائح والمذكرات المقدمة من المستدعي لا تبين

انه يدعى حصول اجارة بينه وبين اي من اصحاب ومالكي العقار وكل ما قاله

المستدعي هو انه جرى اتفاق شفهي بينه وبين بعض المالكين على ان يقوم

بالاعمال التي قام بها مقابل ان يسكن في المنزل لفترة عشر سنوات يصار

بعدها الى تحديد بدل الاجارة الذي يعني ان لا بدل محدد لقاء الاشغال

والاجارة تعني قانونا الاشغال لقاء بدل معين ومحدد.

وبما انه في كل فان المالكين الذين يدعى المستدعي انه اتفق معهم على

الاشغال لا يملكون ثلاثة ارباع الاسهم في العقار وليس له صفة وصلاحية

لادارة العقار وتأجيره من الغير.

وبما ان الاصلاحات التي يدلي المستدعي المستأنف انه قام بها في المأجور

ودفع نفقاتها من ماله الخاص على فرض صحة ذلك فان هذا لا يفيد الاجارة

ويبقى للمستدعي اذا شاء مداعاة المالكين بنفقات هذه الاصلاحات اذا توفرت

للدعوى شروطها القانونية.

وبما انه للسبب المذكور لا يتعين من ضمن الدعوى الحاضرة تعيين خبير

للقيام بالتحقيقات توصلا لتحديد المبالغ التي دفعها المستدعي المستأنف.

وبما ان الاشغال لفترة طويلة - اذا كان غير مبرر ولا يولي الشاغل اي حق

على العقار تجاه المالكين.

وبما انه يستفاد من كل ما تقدم ان اشغال المستدعي للعقار هو اشغال غير

شرعي وهو يشكل تعديا واضحا على حقوق المالكين.

وبما ان الفقرة الثانية من المادة 579 ام م اولت قضاء الامور المستعجلة

صراحة صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق المشروعة والاجتهاد استمر

على انه عند اعمال الفقرة المذكورة من المادة 579 لا يتعين اثبات توفر

عنصر العجلة.

وبما ان القرار الابتدائي المستأنف الذي حفظ صلاحية قضاء الامور

المستعجلة للنظر بالدعوى والزم المستدعي المستأنف بالاخلاء يكون واقعا

في موقعه القانوني من حيث التمييز.