الأحكام

14/02/1995

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1995

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32/1995
التاريخ
14/02/1995
الرئيس
فوزي عويدات
الأعضاء
متى، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى تطبيق قاعدة الجزاء يعقل الحقوق على التدابير المؤقتة المتخذة من قبل قاضي الامور المستعجلة

-

بما ان القرار الاستئنافي

المطعون فيه اذا ما قال بان قاعدة الجزاء يعقل الحقوق لا محل لها امام

قاضي الامور المستعجلة لان القضاء المذكور يتخذ تدابير وقتية لا تؤثر

على اساس النزاع لا يكون قد خالف هذه القاعدة او اخطاء في تفسيرها

وتطبيقها بل احسن فيما ذهب اليه للسبب الذي بينه مما يوجب رد السبب

الاول للتمييز.

- مدى امكانية المطالبة بتدبير مستعجل بعد اقامة الدعوى الجزائية عند عدم التعارض بين الدعويين

-

بما ان القرار الاستئنافي

بقوله انه ليس ما يمنع قانونا عن المدعي الطلب الى قاضي الامورر

المستعجلة اتخاذ تدبير مستعجل وان سبق له واقام دعوى امام محكمة اخرى"

لا يكون قد خالف احكام المادة 56 مدنية بل يكون قد تقيد باحكام المادة

581 مدنية الواجبة التطبيق في مثل هذه الحالة بدلا من المادة 56 وذلك

لان التدبير المطالب به من الجهة المميز عليها لا يتعارض مع الحكم

الابتدائي الصادر عن محكمة الجزاء.

- مدى اعتبار اشغال ملك الغير نتيجة التهجير تعديا علىالملكية الفردية وصلاحية قاضي الامور المستعجلة برفع التعدي

-

بما ان القرار

الاستئنافي المطعون فيه اعتبر ان التهجير بسبب الاحداث لا يكون سببا

مشروعالاشغال ملك الغير وان اشغال ملك الغير بدون مسوغ مشروع يشكل تعديا

على حق المالك المشروع والمادة 579 مدنية اولت صراحة قضاء العجلة صلاحية

رفع التعدي عن الحقوق والاوضاع المشروعة.

وبما ان القرار استئنافي باعتماد ذلك ليخالف احكام المادة 579 مدينة بل

تقيد بها طالما ان قوى الامر الواقع التي كانت يتواجد ابان الاحداث لا

يمكن ان تشرع اشغال الجهة المميرزة للشقة موضوع الدعوى كما وان تدابير

السلطة التنفيذية ليس من شأنها ان تعدل القوانين النافذة والمطعون بها

امام القضاء.

وبما ان الادلاء بتشوبه السندات يصبح غير مجد لعدم تأثيره على النتيجة

التي خلص اليها القرار.

وبما ان باقي اسباب التمييز تكون مستوجبة والحال ما تقدم للرد.

وبما ان التمييز يكون مستوجبا الرد اساسا بالنظر الرد اسبابه.