12/12/1995
تمييز مدني حكم رقم : 23 /1995
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 23/1995
- التاريخ
- 12/12/1995
- الرئيس
- حكمت هرموش
- الأعضاء
- عواد، حدثي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مسؤولية الوكيل البحري بصفته ممثلا للناقل البحري
-
حيث طالما
ان عملية تسليم البضاعة لانهاء العقد البحري لم تتم فعلا بتفريغها
المادي تحت الروافع باعتبار ان اذونات التسليم بقيت بحوزة الوكيل البحري
حتى تقدم حملة وثائق الشحن منه لاستلامها وطالما لم يثبت انه يكلف بصفته
الشخصية استلام البضاعة نيابة عن المرسلة اليهم يتعين على الوكيل البحري
بصفته ممثلا لمالكي وربان السفينة كما ورد بالحرف في المادة 82 من نظام
الموانىء والمرافىء (قرار 31/لعام 1966) اي بصفته ممثلا للناقل السهر
على صيانة البضائع حتى ادخالها المستودعات الجمركية فتأخذها عندئذ شركة
المرفأ على عاتقها ضمن الشروط المحددة في المادة 14 من اتفاقية 13 نيسان
المصدقة بقانون 31/5/60 .
حيث بالتالي ان الخطأ المنسوب للمميز عليها المتمثل بعدم اعلامها المرسل
اليهم بوصول الباخرة وبتأخرها في تسليمهم اذونات التسليم يكون على فرض
حصوله واقعا اثناء تنفيذ عقد النقل عند تمثيلها الناقل البحري ومشمولا
كخطأ عقدي بالابراء من التبعة الوارد في وثيقة الشحن فلا يسأل عنه
الوكيل البحري بصفته الشخصية وعند خلوصه الى هذه النتيجة باعتماد بند
الاعفاء الصريح وبصرف النظر عما عداه يكون القرار الاستئنافي واقعا في
محله القانوني ويرد السببان ان المخالفان.