15/04/1997
تمييز مدني حكم رقم : 55 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 55/1997
- التاريخ
- 15/04/1997
- الرئيس
- سيمون معوشي
- الأعضاء
- شبطيني، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول التمييز في دعاوى العمل الصادرة عن مجلس العمل التحكيمي
-
بما ان المادة 708 محاكمات مدنية اجازت الطعن بطريق
التمييز لاسباب حددتها حصرا وجاءت بعدها المادة 718 توجب على الطاعن ان
يبين اسباب الطعن الواردة في استدعاء التمييز.
وبما انه يتوجب على المميز تحديد اسباب النقض من بين تلك المبينة في
المادة 708 المذكورة والمواد القانونية او المبادىء المدعى مخالفتها مع
بيان المخالفة او الخطأ في الحكم المطعون فيه.
وبما ان المميز لم يتقيد بهذه الاصول في استدعائه التمييزي المقدم ضمن
المهلة القانونية فيكون استدعائه التمييزي هذا مفتقرا الى شروط قبوله من
هذه الناحية.
وبما انه اذا جاز اعتبار ما ورد في السبب الثالث المدلى به تحت عنوان:"
في عدم وجوب تطبيق نص المادة 50 من قانون العمل سببا تمييزيا في نطاق
الفقرة الاولى من المادة 708 محاكمات مدنية, فان هذا السبب التمييزي
الافتراضي يستوجب الرد لان مجلس العمل التحكيمي قد استثبت بسلطته
المطلقة في التقرير من عمل المميز عليه لدى المميز فرعه في فردان اعتبار
من 5/12/1991 ومن صرفه من العمل بعد ان اصبح اجره الشهري مايتي الف ل ل.
وذلك بدون انذار مسبق وعلى اثر خلاف بين والده وبين السيد علي الجمال
الذي اصبح موضوع نزاع بينهما امام مجلس العمل التحكيمي في 15/11/1994
مما اوجب على هذا المجلس تحديد تعويض صرف المميز عليه التعسفي على اساس
اجره الشهري الاخير مضافا اليه شهر الانذار وتعويض الاجارات السنوية
بحيث لا يكون لمحكمة التمييز من رقابة على ذلك ما لم يدل بالتشويه او
بمخالفة وسائل الاثبات.
وبما ان المميز لم يدل باي تشويه او بأية مخالفة لقواعد الاثبات في ما
اعتمده مجلس العمل التحكيمي من الوقائع المشار اليها اعلاه. فيكون
بالتالي استدعاؤه التمييزي حتى مع السبب الثالث المؤول على هذا النحو
مستوجبا الرد برمته اساسا.