10/04/1997
تمييز مدني حكم رقم : 54 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 54/1997
- التاريخ
- 10/04/1997
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني العم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني في حال تركه المأجور وعدم دفع بدلات الايجار وعدم اتخاذ مقاما لتبليغه الانذارات
-
بما ان الدعوى الحالية مسندة الى احكام الفقرة هـ من المادة
9 من قانون 22/83 وقد بحثت محكمة الاستئناف في توفر شروط الفقرة
المذكورة وانتهت في قرارها النهائي الى القول بعدم توفر هذه الشروط والى
رد الدعوى تبعا لذلك.
وبما انه بالنسبة للبدلات موضوع انذار 21/3/89 فان محكمة الاستئناف قد
بررت الحل الذي توصلت اليه بالامور التالية:
اولا ان الايداعات الحاصلة لدى الكاتب العدل لبدلات ايجار 1988 و1989
مبرئة لذمة المميز عليه المستأجر عن السنتين المذكورتين وان شروحات ساعي
البريد بشأن انذار 21/3/89 لا تثبت وصول هذا الانذار الى المميز عليه
المستأجر مما يستتبع ان شرط الانذار وشرط المديونية المنصوص عنهما في
الفقرة هـ من المادة 9 من قانون 22/83 غير متوفرين.
ثانيا- ان المميز المؤجر لم يتمكن من تحديد الفترة التي يعتبر ان المميز
عليه المستأجر قد تغيب فيها عن المأجور مدة ستة اشهر بالرغم من تكليفه
بذلك بقراري المحكمة تاريخ 10/3/94 و 16/2/95 مما يستتبع ان شرط الغياب
ستة اشهر ليس ثابتا ايضا.
ثالثا- ان المميز عليه المستأجر الذي ارسل العروض والايداع الفعلية قد
اتخذ فيها محل اقامة محدد مما يستتبع ان شرط مجهولية المقام غير متوفر
كذلك.
وبما انه بالنسبة للبدلات التي استحقت بعد تاريخ ارسال انذار 21/3/89
فان محكمة الاستئناف قد بررت عدم اسقاط المستأجر من حقه بالتمديد على
اساسها بالقول: "انه على فرض استحقاق مبالغ بعد ارسال الانذار فان هذا
لا يؤدي الى اسقاط من التمديد لان للاسقاط من حق التمديد شروطا شكلية
نصت عليها المادة التاسعة من القانون رقم 22/83 والقوانين التي تلته,
وهي الانذار والانذار يثبت تأخر المدين عن الدفع في الفترة التي سبقت
الانذار وليس في الفترة التي تلي الانذار.
وبما ان محكمة الاستئناف لا تكون في كل ما صار بيانه اعلاه, قد خالفت اي
قانون او اية مبادىء عامة او انها افقدت قراراتها الاساس القانوني مما
يوجب رد السبب التمييزي الاول.
- مفهوم المقام المعروف للمستأجر من اجل ابلاغه الانذار بدفع بدل الايجار
-
بما ان قيام المميز عليه, المستأجر باتخاذ
محل اقامة محدد له في العروض والايداع الفعلية المرسلة منه الى المميز
المؤجر بواسطة الكاتب العدلژلبدلات 1988 و1989 هو كاف للقول بانه لم يكن
مجهول الاقامة, اذ لا يمكن محاسبته عن اي تقاعس قد ينجم عن عمل الكاتب
العدل.
وبما ان ذلك واضح من نص المادة 27 من قانون 22/83 الذي لا يترك مجالا
للالتباس من ان موجب المستأجر ينحصر بايداع بدلات الايجار لدى الكاتب
العدل وعندها يترتب على هذا الاخير موجب ابلاغ المؤجر.
وبما ان نجاح المباشر في ابلاغ اوراق الدعوى الى المميز عليه المستأجر
يعتبر خلافا لما يدلي به المميز المؤجر قرينة اضافية على ان المستأجر لم
يكن مجهول محل الاقامة.
وبما انه تجدر الاشارة اخيرا الى ان الصياغة الجديدة للفقرة هـ من
المادة 9 من قانون 22/83 لم تعد تفرض قيام المستأجر باختيار محل اقامته
وابلاغه من المالك المؤجر, بل اكتفت بان يكون له مقام معروفژوانه في
الدعوى الحالية لا يمكن مؤاخذة المميز عليه المستأجر لعدم قيامه بابلاغ
المميز المالك محل اقامته, طالما انه قد حدد محل اقامته هذه في العروض
والايداعات الفعلية لدى الكاتب العدل كما سبق القول.